Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
الجواب: الفرق ممكن، فإن القرد يختار ولفعل الحيوان اعتبار، فليست آلة محضة كالمحجن، بل يشبه من وجه ما إذا علّم صبياً أو شارك رفيقاً فنقب هذا وأخرج ذاك، والحدّ يسقط بالشبهة فينبغي أن لا يجب الحد في هذه الصورة.
إذا صال * إنسان على آخر فعجز المصول عليه عن دفعه، فهل يجب على من يقدر (على)1 دفعه أن يدفعه حتى إن قتله دفعاً لم يجب الضمان.
الجواب: يجب ذاك بطريق النهي عن المنكر ولا ضمان عليه.
إذا حلف لا (يدخل)2 داره الصوف فأدخل كبشاً، فإن حنث فما الحكم فيه إن حلف لا يدخلها لحماً فأدخل حملاً، أو بيضاً فأدخل دجاجة (فباضت)3؟
الجواب: لا يحنث في جميع هذه الصور، والصوف المطلق ينصرف إلى (المجزوز)4 كاللحم ينصرف إلى المقطوع.
* صال: تطاول واعتد.
سقطت من د.
د: ادخل.
د: فيها بيض.
د: المجزوف.
113