85

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Chercheur

عبد الجواد حمام

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

دمشق

فهذا أقوى ما يوجَّهُ به الجوابُ الذي كتبتُه في المسألة، ولله الحمدُ والمنّةُ.

وقال ابن الرِّفعةِ في توجيه المسألة المذكورة آنفاً: ((إذا اختلفا في العاريةِ والإجارةِ فإنَّ القولَ قولُ صاحبِ الدَّابَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ما ادَّعاه الراكبُ من عقدِ الإجارةِ، وضمانُ مالِ الغيرِ إذا تَلِفَ في يدِهِ ما لم يُثْبَتْ أَنَّ اليَدَ أمانةٌ، ولم يثْبتْ))، فهذا صريح في المطلوب، والله أعلم.

* * *

[٧] مسألة

في وظيفةٍ توقَّفَ شَرطُ واقِفِها أن يكونَ مباشرُها قَيِّماً بمذهب الإمام أبي حنيفة، عارفاً بأصوله وفروعه، هل يكون قوله: ((عارفاً بأصوله وفروعه))، تفسيراً لقوله: ((قَيِّماً))، أم شرطاً ثانياً(١)؟

فإن كانَ شرطاً ثانياً فعلى ماذا تُحمَلُ كلمة: ((قَيِّم))؟ أعلى عُرفٍ العوامِّ وهو أن يكونَ الغايةَ والنهايةَ في ذلك الفنِّ، وهذا لا يتعدَّى بالباء بل بفي، أم على العُرفِ اللغويِّ وهو القائم بالشيءٍ؟ وإذا كان كذلكَ؛ فماذا يستحقُّ هذا الاسمُ في مذهبه؟

وإن كان قولُه: ((عارفاً بأصوله وفروعه)) تفسيراً لقوله: ((قَيِّماً))، فهل يشترطُ معرفتُه بكل أصوله وفروعه - وذا لا يكاد يوجد - أم بالبعض؟

(١) في ((ظ)): ((شرطاً ثانٍ)) والمثبت الصواب

84