142

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Enquêteur

عبد الجواد حمام

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

دمشق

بمجرَّدِ ذلك، ولا يصحُّ في هذه الحارة(١) دعوى ملكٍ كاملٍ يُتصرَّفُ فيه بالبيع والإجارة ونحوهما؛ [ظ: ١٥/ ب] لأنَّ ذلك يستلزم سريانَ هذه العقود إلى الأرض الموقوفة، ويكون على خلافِ مقتضى شرطِ الواقفِ، وعلى الورثة المدَّعين إثباتُ أنَّ هذه العِمارة آلاتها مملوكة لهم، وأن مورِّثهم عَمَرَها من ملكه لا بشيءٍ من أعيانِ الوقفِ.

وإن كان مورِّثهم اشتراها معمورةً فعليهم إقامةُ البينة بأن ذلك البائع عَمَرَها من ملكه(٢)، وما لم يَتْبُتْ شيءٌ من ذلك فلا تُنْزَعُ آلاتُ هذه العمارة من يدِ الساكنِ بها؛ بل يُعمَلُ باستصحاب أصل الوقف.

وإذا ثبت [ز: ١٤ / ب] ذلك بالبيئةِ الشرعية فلهم على الساكنِ المذكورِ أجرةُ مثلِ الانتفاع لمجرَّد هذه الآلاتِ، ولا يُكلَّفُ أجرةَ البيتِ المبنيِّ بكمالِه؛ لأنه تَدخُلُ فيه أرضُ الوقفِ، وهو من أهلِهِ، ولا أُجرةَ عمارةٍ مبنيةٍ دون الأرضِ، لأنَّ ذلك على خلافِ مقتضى شرطِ الواقفِ في أنْ لا يُتَّخذَ شيءٌ من المساكنِ التي بها ملكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً.

وليس لهم إخراجُه من هذه العمارةِ وإن ثَبَتَ أن آلتَها ملكٌ لهم؛ لأن ذلك يستلزم أن يُخرَجَ من الأرضِ الموقوفة وهو من المستحقّين لها، بل لهم أخذ تلك الآلاتِ المملوكةِ ونقلُها.

ولهم أيضاً تَبقيتُها وأخذُ الأجرةِ منه على الوجهِ الذي ذكرناه من


(١) في الأصل: ((الحالة)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى

(٢) في ((ظ)): ((ماله)).

141