بتوفيق من الله ثم بمجهودات فردية، وكذلك بمساعدة إخوان لنا في هذا البلد، أسسنا وجهزنا مركزًا للتشخيص والتحاليل الطبية في المنطقة الشمالية الشرقية والوسطى من الصومال. هذا المركز الوحيد في منطقة يقطنها مليون ونصف من إخواننا المسلمين وتنتشر فيه الأمراض المعدية والأوبئة. ويقوم هذا المركز بخدمات التشخيص الطبية الدقيقة مما يساعد على العلاج الصحيح إن شاء الله، كما أننا نقوم بالأعمال الدعوية والتوعية الدينية الصحيحة، مستغلين الخدمات الطبية والأدوية التي نوفرها للمحتاجين.
ولاستمرار هذه الخدمة وكذلك توسيعها أردنا أن يشارك إخواننا المحسنون بشراء بعض الأجهزة والأدوية للمركز. فهل يجوز صرف الزكاة للخدمات العلاجية والطبية الأخرى.
الجواب:-
أرى والله أعلم جواز صرف الزكاة في ذلك، لأن العلاج من ضروريات الحياة، وليس كل فرد يقدر على تكلفة الكشف وثمن العلاج ونحوه، فإذا كان هناك مركز يعمل ذلك مجانًا فهو أهل أن يمون من الزكاة سيما إذا اختص بالمعوزين والفقراء، ومع ذلك يقوم بالدعوة إلى السنة، والحث على الاستقامة، والتحذير من المعاصي، والترغيب في كثرة الصالحات والحسنات، وبيان أن الشافي هو الله وحده، وأن هذه المراكز أسباب نصبها العبادة، فإذا لم يوجد متبرع لهذا المركز وكان تأسيسه مفيدًا بما ذكر، جاز تموينه من الزكاة المفروضة بقدر الحاجة والله أعلم.
40 / 4
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية