توفيت والدتي، وأبقت وراءها ثلاثة أولاد وبنتين، ولد واحد وبنتان من رجل، وأنا وأخي من رجل آخر. أي أن ولدا وبنتين أخواني من أمي، وأنا وأخي وقد أبقت وراءها مبلغًا وقدره سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، نأمل تقسيم هذا المبلغ بين الورثة، حيث الورثة ولد وبنتان أخواني من أمي، وأنا وأخي.
الجواب:-
٦٨٧٥- لك ربع المال وقدره ستة الآلف وثمانمائة وخمسة وسبعون.
٦٨٧٥- ولأخيك الشقيق ربع المال كذلك.
٦٨٧٥- ولأخيك من الأم كذلك.
٢/١ ٣٤٣٧- ولأختك من الأم ثمن المال ثلاثة الآف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ونصف.
٢/١ ٣٤٣٧- ولأختك الثانية من الأم كذلك.
19 / 6
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية