وإن رُفع الأمْرُ إلى القاضي وزوَّج القاضِي مضى النكاحُ، وكان صحيحًا.
الحالف بالأيمان كلِّهَا أن لا يفعل شيئًا
وسئل فيمن حلف بالأَيمان كلهَا أن لا يفعل شيئًا.
فهل له أن يُكفِّرَ، ويفعل الذي حلف عليه؟
فأجاب: إن نَوَى بالأَيمان كلِّهَا معنَى اللاَّزِمةِ فيلزمه حكمها إن فعل المحلوفَ عليه، وإن لم ينو بها اللاَّزمةَ ولم يعتقد معناها، فعليه إن حنت ثلاث كفارات عن ثلاثةِ أيمانٍ بالله تعالى.
من حلف باللاَّزمة أن يقتل شخصًا
وسئل في إنسان حلف باللازمة على فَرّانِ قريتِه، إن خدم في ذلك الفرن قتله.
فما يلزم الحالفَ إن تغلبَ الفرَّانُ ورجع للفرن يخدم فيه؟
فأجاب: إن عاد الفرانُ إلى الفرنِ وجب على الحالف أن يحنث نفسه، لأنَّ قتل المؤمن بغير حقٍّ لا يحلُّ، وإذا حنث نفسه وجب عليه الطلاق، فإن نوى باللاَّزمة الثلاثَ لزمه ذلك، وإلا لزمته طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ.
من حلف باللاَّزمة أن لا يزوج وليته
وسئل فيمن حلف باللاَّزمة أن لا يزوج وَلِيَّتَهُ؟
فأجاب: إن بادر وليٌّ أبعدُ من الذي حلف فعقد النكاحَ مضى على المشهور، وإن رُفِعَ الأمْرُ إلى القاضي فزوج صحَّ النكاحُ.
من حلف باللاَّزمةِ ثم ماتت زوجته
وسئل فيمن حلف باللاَّزمة أن لا يدخل دارَ أخته ولا يكلمها، فبقى كذلك مدةَ حياةِ زوجهِ، ثم إنَّ زوجَه توفيت؟
1 / 126