فأجاب: لا ينبغي لأحد أن يعتمد في صومه وفطره عمن لا تعرف عدالته فإن أفطر فلا كفارة عليه، لأنه متأول.
وأما القرية إذا لم يكن فيها قاضٍ ولا من يعتني بارتقاب الهلال فيعتمد على من أخبره من أهل العدالة أنه رآه، وإن كان واحدًا، سواء كان من أهل القرية أو غيرها أو يكتفي أيضًا بخبر الواحد العدل بحصول الرؤية على شرطها في قرية أخرى. قاله ابن سراج.
إضرام النار للإعلام بالرؤية
وسئل عن إضرام النار من قرية إلى أخرى إعلاَمًا برؤية الهلال؟
فأجاب: النار توقد علامة على رؤية الهلال حسبما ذكر، إذا كان قد حصل لأهل القرية ثقة من أهل القرية الأخرى أنهم لا يوقدون النار إلا إذا رأوا الهلال، بنوا عليه وإلا فلا. قاله ابن سراج.
1 / 119