144

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Chercheur

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genres

Fatwas
تصدي الرِّجَال للبيع من النساء جوابكم في مسألة وهي: الرجال من المسلمين ومن أهل الذمة يتصدون لبيع السلع من النساء في الدور أو لتعديل الحوائج مثل المغزل وغيره؛ وقد تخرج إليهم المرأة لتباشر البيع وهي مكشوفة الوجهِ وخصوصًا في زمن الحرِّ، وقد تدفع عوضًا مما تشتريه شيئًا من مال زوجها ببَخْسٍ من الثمن من الزرع وغيره ولا تُؤْمَنُ الخلوةُ، وخصوصًا في القائلة. فهل يسوغ تقديمُ مثلِ هؤلاءِ للبيع من النساء أم لاَ؟ الجواب: وأما المسألة الثانية فاشتراء المرأة وبيعها من الرجال أو استيجارها إياهم في عمل ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة والحاجة إذا لم يقع فساد ولا تهمة ولا خلوة ولا ميل لشهوة فاسدة جائزٌ، ولا يضر كَشفُ وجهها ويديها بذلك كما تكشفهما في الصلاة، وعلى هذا حمل جماعة من العلماء قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). والمراد بالزينةِ الوجهُ واليدانِ إلى الكوعين، وعبر عن هذين العضوين

1 / 226