127Fatawaفتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسيIbn Suraij al-Andalusi - 848 AHابن سراج الأندلسي - 848 AHEnquêteurد/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Maison d'éditionدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGenresFatwasواحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.1 / 209CopierPartagerDemander à l'IA