127

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Chercheur

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genres

Fatwas
واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.
فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.

1 / 209