113

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Chercheur

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genres

Fatwas
من صور المزارعة
وسئل فيمن دفع أرضًا لمن يعملها له بالربع على أنْ لا يلزمه بشيء من المناب، فلما نَضَّ الفائدُ طلبه الشركاءُ بالربع من إجارة حراسة الخنزير.
فهل يجب عليه ذلك أم لا؟
وهل يجب له الربع من التبن أم لا؟
فأجاب: ما ناب من إجارة في حراسة الخنزير فهو بين رب الأرض والعامل، ولرب الأرض حظُّهُ من التبن على القدر الذي يأخذ من الحب، ويجب عليه من الدرس بقدر حظه، إلا إن كان اشتُرط الدرسُ كله على العامل فيكون عليه خاصة، ولا يجوز أن يشترط في أصل العقد أن يكون التبنُ كلُّه للعامل في مقابلة الدرس.

1 / 195