143

Fatawa

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Genres

Fatwas

ذكر الخصاف رحمه الله ادعي أنه أقر بهذا العين لأبيه أو لجده ولا وارث له غيره أو أقر بأنه له ولم يقل أنه ملكي قيل يحكم له به كما لو شهدوا أنه له وأكثرهم على أنه لا يحكم حتى يقول وهو ملكي وعليه نص في الأقضية* وقد تقرر أنه دعوى الملك بناء على الإقرار لا يصح لأنه إخبار لا تمليك وسيذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس على إطلاقه والفتوى على قول الأكثر* وفي المنتفى ادعى شيئا وبرهن عليه عند الحاكم وحكم به له فقبل قبضه برهن المطلوب أن المدعي أقر أنه لا حق له فيه إن كان شهدوا على هذا الإقرار قبل القضاء به للمدعي بطل شهود المدعي ودعواه أيضا وأن بعد القضاء لا يبطل وفي موضع آخر من المنتقى برهن المالك على الغاصب بأنه غصب منه هذا الشيء وادعى الغاصب أن المالك هذا أقر به له أتقبل منه الحجة والمغصوب في يده أم تأمره بتسليم الغصب ثم تسأله الحجة قال إن كان برهانه حاضرا أقبله وأقر العين في يد المدعي عليه وألا لا يؤخر* وفي الجامع أقر الوارث بأن العين هذه لم تكن لمورثه بل كانت عنده وديعة لفلان ثم برهن أنه كان لمورثه أخذه منه بعد موته أو حال حياته ردا إلى الوارث أن أمينا حتى يقدم المودع وإلا جعل في يد عدل هذا إذا أقر به لمعلوم أما إذا قال ليس هذا الشيء للورثة ثم ادعاه أنه لمورثه دفع إلى الوارث بعد التلوم إذا لم يحضر له مطالب كما لو قال ذو اليد ليس هذا لي لا يأخذه منه حتى يطلبه مدع* برهن على أن هذا إرث له عن أبيه فبرهن المطلوب على إقرار أبيه حال حياته أنه لا حق له فيه أو برهن على إقرار المدعي حال حياة أبيه أو بعد مماته أنه لم يكن لأبيه بطل دعوى المدعي وبرهانه وكذا لو برهن المطلوب على إقرار المدعي قبيل دعواه أنه ليس له أو ما كانت له أو كان أقر أنه لا حق له فيه أو ليس له حق فيه وهناك من يدعيه ثم أعاده بطلت بينة المدعي وإن لم يكن هناك من يدعيه لا يبطل وسيأتي إن شاء الله تعالى* وفي الأصل برهن المطلوب على إقرار الوكيل أن المدعي ليس لموكله بطلت بينة الوكيل دلت المسائل أن دعوى الإقرار في مقام مسموع فاندفع طرف الاستحقاق لأن الدفع للإبقاء الظاهر يكفي للدفع والإبقاء والإقرار حجة ظاهرة والاستحقاق إثبات أمر لم يكن فلا بد من حجة قوية وعليه استقر فتاوى أئمة خوارزم أزال الله تعالى ما بها من الضيم وتمامه ما ذكر في الذخيرة* ادعى أنه له عليه كذا وأن العين الذي في يده له لما أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال أنه أقر أن هذا إلى أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على الفرق الذي ذكرناه وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقربه المدعي عليه يقبل لأنه لم يجعل الإقرار علة الاستحقاق ولو برهن عليه أيضا يقبل ولو أنكر في هذه الصورة هل يحلف على إقراره قيل أنه على الخلاف بين الثاني ومحمد رحمهما الله والفتوى على أنه يحلف على المال لا على الإقرار وذكر القاضي أن دعوى المال بناء على الإقرار وإن كان في طرف الاستحقاق وعامة المشايخ على أنه يقبل وهذا على خلاف ما حكيناه عن الذخيرة وعلى قول من جعل الإقرار تمليكا للحال يقبل بلا خفا وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الخامس عشر ما هو المختار أنه تمليك أم إخبار* وقد بقي هنا فضل آخر اختلف فيه العلماء وهو أن المديون إذا برهن على إقرار المدعي باستيفاء الدين قيل لا يسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق لأن الديون تؤدي بأمثالها فيكون المقبوض دينا على الدفع وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الدفع ذكره في المحيط* وذكر شمس الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي أنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك أو ما كانت ملكا له يندفع الدعوى وأن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو دعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرناه* وفي الفضلى ادعى عليه شركة فيما في يده بالإرث عن أبيه فقال لم يكن لأبي فيه حق ثم ادعى شراءه من أبيه يقبل وكذا لو ادعى أن أباه أقر له به لجواز أن يقول لم يكن لأبي بعد شرائي أو إقراره به لي ولو زاد قط لم يسمع دعوى الإقرار لأنه تناقض* ولو أقر أنه مشترك بيني وبين آخر ثم ادعى أن ثلثه وصية من مورثه يسمع لأن الوصية يطلق عليها اسم الميراث* أقر في غير مجلس القضاء أنه ملكه بالشراء من فلان ثم ادعاه ملكا مطلقا فبرهن المطلوب على ذلك تندفع وأن عجز عن البينة ورام تحليفه على ذلك أي على أنه لم يقر بالشراء من فلان له ذلك بناء على ما ذكر في الذخيرة* ادعى عليه شيئا فقال المطلوب أنك اعترفت قبل هذا أنك بعته مني له أن يحلفه عليه وأن برهن يندفع* ولو برهن أحد الورثة على إقرار الآخر أنه برئ من ميراث أبيه والميراث أعيان لا يقبل لعدم صحة الإبراء عن الأعيان* وفي الجامع الصغير عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح وإن كان ثمة منازع فهو إقرار بالملك للمنازع فلو ادعاه يعده لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون إقرار بالملك له* وفي المنتقى لا حق لي في هذا ولا دعوى ولا طلبه ثم زعم أنه وكيل فلان يسمع* وفي المنية أقر أنه لا دعوى له قبل فرن بوجه من الوجود ثم ادعى أنه لغيره بالوكالة يسمع وذكر الوتار أقر أنه لا حق له فيه ثم ادعاه لنفسه يسمع* قال لغيره ما اشتريت منك هذا العين ثم ادعى أنه له بشراء وكيله منه له يسمع* وقد مر أن قوله لا حق لي فيه عند عدم المنازع لا يمنع دعوى الملك لنفسه فإما أن يقيد الإطلاق أو يحمل على الخلاف وأنت خبير بأولوية الأول ثم قال الوتار وأن أقر أنه ملك فلان ثم ادعاه له لا يسمع لاقتضائه إبطال ملك الغير* وذكر القاضي اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا يسمع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبراء* ولو قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا يبقى له حق في الدار* ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا منه* ولو قال خرجت من هذا العبد ليس له أن يدعيه بعد* ولو قال أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده ويكون إبراء عن ضمان قيمته* وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر يسمع وجل إقراره على الدعوى الأول إلا إذا عمم قائلا أية دعوى كانت* قال ليس لي معه أمر شرعي يبرأ عن دينه وعن دعواه في العين* وفي الصغرى أقر أنه لا حق له في يد فلان ثم ادعى على فلان غصب عبده هذا ألا يصح إلا أن يبرهن على غصب لا حق بعد الإقرار فإن تنازعا لم يصدق المدعي إلا أن يبرهن أنه غصبه منه بعد الإقرار* بخلاف ما إذا قال كل ما في يدي لفلان فحضر فلان ليأخذ ما في يده وادعى أنه هذا أيضا داخل في الإقرار وادعى المقر أنه ملكه بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا أن يبرهن المقر له على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل الرواية وأما على اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محمول على البر والكرامة فلا يتأتى النزاع* ولو قال مالي في يد فلان دار ولا حق ولم يضفه إلى مكان ثم برهن على آخر أن له في قرية كذا عقارا أو غيره لا يقبل* وفي موضع آخر ولو قال ليس لي بالري حق في دار أو أرض ثم برهن على ملك ثمة يقبل ما لم ينص على قربة معينة أو أرض معينة بأن يقول في قرية كذا أو أرض كذا أما إذا قال مالي بالري أو بالكوفة يقبل* وفي الجامع أقر أن هذا كان لفلان ثم برهن على شرائه منه يقبل وإن لم يذكر وقتا* ول أقر أنه لفلان لا حق له فيه ثم مكث زمانا يمكن الشراء منه وادعى الشراء منه يقبل وإن لم يذكر الوقت وإلا لا بان ادعى الشراء في مجلس الإقرار وإن قام ثم ادعى الشراء يقبل للإمكان في الثاني لا في الأول* وفي الدعاوى والبينات ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل ويسمع برهانه بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد وعليه الفتوى نصل عليه شمس الأئمة* ادعى النتاج أولا ثم الملك المقيد فقياس ما ذكروا أنه إذا ادعى النتاج وشهدا بالمقيد لا يقبل ينبغي أن لا يصح* ادعى عليه الشراء منه وبرهن المدعي عليه أنه مودع فلان الغائب لا يندفع أن ادعى الشراء بدون القبض وأن مع القبض قيل يندفع لأنه كدعوى الملك المطلق ألا يرى أنه لو برهن على أنه باع منه عبدا مجهولا وسلمه إليه يقبل مع أن الجهالة تمنع صحة البيع لكن لما اقترن به ذكر التسليم حمل على دعوى الملك المطلق وأكثرهم على أنه لا يندفع لأن السبب بعد ما ذكر لا يلغي ألا يرى أنه لا يقضي له بالزوائد المنقضية ولا يرجع الباعة بعضهم على بعض فكان على خلاف دعوى الملك المطلق ووضع محمد رحمه الله المسألة في الدار وقال أنه يندفع والرواية في الدار رواية في غيرها فعلى هذا ادعى الشراء أولا مع القبض ثم ادعاه ملكا مطلقا عند ذلك الحاكم ينبغي أن يكون في القبول اختلاف المشايخ كما إذا ادعى الشراء مع القبض وشهدا بالملك المطلق ففيه اختلاف المشايخ وجواب الأكثر على ما ذكرنا على عدم القبول* وذكر القاضي ادعى بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا يقبل لكن لا يبطل دعواه الأول حتى لو قال أردت بالمطلق المقيد يسمع كما مر أن برهن على أنه له وفي الذخيرة الفتوى على أنه لا يسمع ولا يقبل ويكون تناقضا وفي الذخيرة أيضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعى ادعيته الآن بذلك السبب وتركت المطلق تقبل ويبطل الدفع وذكر ظهير الدين ادعاه مطلقا وكان ادعاه قبل مقيدا يصح ولكن لا يقبل البرهان على المطلق ولو ادعاه بسبب وعجز عن إثباته فباعه المدعي عليه وسلمه ثم ادعاه مطلقا فبرهن المشتري على أنه كان ادعاه على بائعه مقيدا يصح الدفع ولو قال المدعي تركت المطلق وعدت إلى دعوى المقيد تقبل دعواه الثانية ويبطل الدفع ولو أقر المدعي أن رجلا دفع هذا الشيء إليه وأنا لا أعرفه أو شهدا على إقرار المدعي بذلك أي بالإيداع وأنه لا يعرف المودع لا يجعل الحاكم المدعى عليه خصما وأن برهن المدعي أن المدعي عليه ادعاه لنفسه لا تقبل دعوى الإيداع من المدعى عليه كما إذا ادعى عليه الفعل بأن كان قال أودعته منك أو آجرته منك أو غصبته مني أو وهبته منك فقضى به للمدعي ثم حضر الغائب وبرهن على أنه له دفع إلى الغائب وفي الذخيرة ادعي بسبب الشراء على رجل ثم ظهر أنه لم يكن صاحب يد ولم تصح الدعوى عليه ثم أعاد الدعوى على ذي اليد وادعاه ملكا مطلقا قيل يصح وقيل لا وهو الأصح* وفي المحيط ادعى على آخر عند غير الحاكم بالشراء أو الإرث ثم ادعاه عند الحاكم ملكا مطلقا إن كان ادعى الشراء من معروف لا يقبل وإن كان ادعاه من رجل مجهول أو قال من رجل ثم المطلق عند حاكم يقبل ذلت المسألة أنه لا يشترط في التناقض كون المتدافعين في مجلس الحكم بل يكفي أن يكون الثاني في مجلس الحكم* استأجر دابة من آخر ثم ادعى أنها كانت له اشتراها له أبوه في صغره وبرهن يقبل لأن التناقض يعني فيما يجري فيه الخفاء فإن الأب ينفرد بالشراء للابن ومن الابن فصار كمن يقر بالرق وينقاد للبيع ثم يدعي الحرية الأصلية أو العارضية ويبرهن ويقبل لخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق ولهذا قلنا المكاتب إذا أدى بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه على الكتابة يقبل ويؤدي بدل الكتابة* وكذا الورثة إذا تقاسموا مع الزوج أو الزوجة ثم ادعوا الطلاق قبل الموت وانقضاء العدة قبل الموت يقبل كذا المديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل الجامع في كل خفاء الحال* وكذلك الورثة إذا تقاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع* وفي الصغرى اشترى ثوبا في منديل ثم زعم أنه له ولم يعرفه قال يقبل* وفي الذخيرة قيل لا يقبل في المسائل كلها* وفي العيون قدم بلدة واشترى أو استأجر دارا ثم ادعاه قائلا بأنه دار أبيه مات وتركها ميراثا وكان لم يعرفه وقت الاستيام لا يقبل قال والقبول أصح وسيأتي دليله* وفي المنية اثنان اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له هذا الشيء المعين من الذي كان داخلا تحت القسمة إن قال أنه كان في صغري يقبل وإن مطلقا لا* ذكر التوتار تولي ولاية وقف أو تولي وصاية تركه بعد تعين كونها تركة أو قسم تركة بين ورثة ثم ادعاه لنفسه لا يسمع* اشترى جارية في نقاب ثم ادعاه وزعم أنه لم يعلمها إلا يقبل* ولو اشترى ثوبا في منديل ثم ادعى أنه له يقبل قال محمد في الفرق انظر إلى ذلك الشيء إن كان مما يمكن أن يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المنتقبة بين يديه لا تقبل إلا صدقه المدعي في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولأجل هذا اختلاف أقاويل العلماء في القبول وعدمه في المسائل* ادعى عليه محدود فأنكر ثم قال في مجلس آخر المحدود الذي في يدي ليس بعضه على الحد الذي ذكرت والبعض على ما ذكرت لا يلتفت إلى دفعه لأن اليد على العقار لا تثبت بلا برهان فلا يضر إنكار المدعي عليه ولا إقراره فإذا برهن المدعي على دعواه يقضي له به* ادعى تصف دار وثلثها ثم ادعي كلها أو ثلثيها قال شمس الإسلام لا يسمع وفي العكس يسمع والصواب أنه يسمع فيهما علل الوتار على القول الأول أنه بدعوى الأقل أقر بعدم ملكه في الأكثر فدعوى الأكثر تناقض* وزاد في موضع آخر وقال لو قال لا حق لي فيما زاد على الأقل ثم ادعى الأكثر لا يسمع وأنه حق لأن نفي الملك عند وجود المنازع إقرار بما ذكرنا والفتوى على أنه إذا لم ينف الملك في الزائد يسمع دعوى الزائد وأن نفاه لا* وفي العتابي ادعى أربعة أشياء فاستحلفه فحلف ثم أعاد الدعوى وقال كنت قبضت منه اثنين وبرهن على الباقي يسمع* ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه دينا يسمع وعلى القلب لا لأن مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة* ادعى على زيد أنه دفعه مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن دعواه على زيد كان ظنا لا يقبل لأن الحق الواحد كما لا يستوفي من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد* وفي القاعدي غاب له ثوب من المقصرة فادعاه على أحد تلميذي القصار ثم على تلميذ آخر يسمع ولا تناقض بينهما لما ذكرنا أن الحال متى كان مما يشتبه يعفي كما حكيناه عن محمد رضي الله عنه في مسألة الجارية والمنديل* ادعى عليه دارا أو ضيعة فبرهن على أن نصفها وديعة الغائب عنده قيل يندفع الدعوى في الكل وقيل في النصف لا غير وإليه أشار في الجامع* برهن على مدى النتاج بإقراره بالشراء من فلان يندفع لما مر أن المطلق مع المقيد لو ادعاه أولا يتدافعان* ادعي أرضا فبرهن المدعي عليه بأنك ادعيت ثمن هذه الأرض على فلان يندفع* قضى على المدعي ببطلان دعواه لبرهان المدعي عليه على دفع صحيح ثم أعاد الدعوى عند حاكم آخر لا يحتاج إلى إعادة الدفع وليس للحاكم الثاني إبطال الحكم الأول إن ثبت ذا عنده* ادعي عليه البيع فأنكر فبرهن على البيع فادعى المدعي عليه فسخه يسمع ولا يكون متناقضا لأن جحود ما عاد النكاح فسخ* ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب يسمع لأنه صار مكذبا في إنكار البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم* ادعى عليه مهر مورثته فقال الزوج كانت أبرأتني عنه فبرهن الوارث على إقراره بالمهر بعد موتها ويبطل الدفع لإخفاء أن الزوج لو دفع وقال علمت بعد الإقرار بإبرائها ينبغي أن يقبل لما مر أنها تستبد بالإبراء وقد تقرر أن دفع الدافع إن توارد يقبل في المختار* برهن الوصي الثاني أن الوصي الأول كان باعه بغبن فاحش أو باع المتروك لقضاء الدين مع وجود المنقول يقبل ويبطل البيع* ادعى عليه دار فقال باعني وصيك في صغرك يندفع إذا ذكر اسم الوصي ونسبه وكذا إذا قال اشتريته من وكيلك أما إذا قال اشترى وكيلي منك لا يصح* برهن على أنه ورثه من أبيه فبرهن دفعا على شرائه من أمه في صغره يندفع أن ثبت أن البيع كان لحاجة الصغير أو لقضاء الدين* وفي الخزانة ادعى عليه شراء عقار منه فقال وكذلك اعترفت بالبيع مني فبرهن أنه كان مكروها في إقراره لا يندفع لجواز أن يكون مكرها في الإقرار طائعا في البيع* كان الزوج يتصرف في أموال زوجته فماتت المرأة فزعم ورثتها أن تصرفه كان بلا إذنها وادعى الزوج إذنها فيه فالقول بشهادة الظاهر له* رغم الوارث أن الهبة كانت في المرض وادعى الموهوب له أن الهبة كانت في الصحة فالقول لمدعي الصحة* ولو قال بعته في الكبر فالقول لمدعي الصغر لأنه الأصل والبينة لمدعي الكبر لإثباته العارض* ادعى أن الوصي باع التركة بالغبن وزعم الوصي أن البيع كان بالعدل فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل ولو برهن علىأنه اشتراه من وصيه بالعدل والصبي بعد بلوغه على أنه كان الغبن قيل بينة المشتري أولى لأنه يثبت الزيادة والأكثر على أنه مثبت القلة أعني الغبن أولى* أقر أنه وهب هذا الشيء وسلمه وقبضه ثم زعم أنه ما كان قبضه وكان كذبا في إقراره بالقبض لا يحلف الموهوب له عندهما وعند الثاني يحلف وكذا في كل إقرار زعم الكذب والهزل فيه* وكذا إذا أقر البائع أو المديون بقبض الثمن أو الدين ثم ادعى الهزل لأنه يقع عندنا كثيرا أن الإنسان يقر بقبض الدين والثمن عند الشهود ويكتب الوثائق ثم يقبض المال قال الصدر قول الثاني رحمه الله على خلاف الظاهر فيفتي أن الرأي في إلى الحاكم* وذكر في كتاب الاستحلاف أن مشايخ بخار ومن أدركناه من مشايخ خوارزم أفتوا بقول الثاني رحمه الله للعرف المستمر على تقديم الإقرار على القبض للإشهاد.

(الثاني في دعوى الضياع والعقار)

وسيأتي الكلام في تحديد العقار في آخر الخامس عشرا إن شاء الله تعالى* ذكر السرخسي ادعى محدودا وبين حدوده ولم يذكر أنه أرض أو كرم أو عقار لا يصح وذكر شمس الإسلام أنه يصخ إذا بين المصر والمحلة والموضع والحدود وقيل ذكر المحلة والسوق والسكة لا يلزم والمصر والقرية يلزم * وادعى ساحة وذكر الحدود لا الطور والعرض يصح وذكر شمس الأئمة وشمس الإسلام إذا كان أحد الحدود أو جمع الحدود متصلا بملك المدعى لا يحتاج إلى ذكر الفاصل بخلاف اتصاله بملك الغير والشجرة لا تصلح فاصلا إلا إذا أحاطت بكل المدعى والمسناة تصلح وكذا النهر خلافا لما يقول بعض أهل الشروط وفي الأصح لا يشترط ذكر طول النهر والسور يصلح حدا في الأصح وعن الإمام أنه لا يصلح والطريق يصلح حدا في الأصح وعن الإمام أنه لا يصلح والطريق يصلح حدا فاصلا ولا يشترط بيان طوله وعرضه في المختار خلافا للسرخسي رحمه الله* وفي المنتقى ادعى عند حاكم أن الدار التي في أرض كذا في سكة كذا أحد حدودها كذا والباقي كذا لي فأنكره المدعي عليه فلما قاما من عنده برهن المدعي عليه انه أقر من ساعته أن الدار المذكورة التي كان يخاصم فيها للمدعي لكن قال الشهود لا نعرف حدودها وهو أيضا في إقراراه لم يذكر الحدود أو قال الشهود نشهد أنه قال في إقراره الدار التي في أرض كذا في سكة كذا في يد فلان داره ولم يقولوا الدار التي يخاصم فيها يقبل ويقضي بالدار للمدعي* ادعى دارا دارا وقال لا أعرف حدودها ثم ادعى وذكر حدودها لا يقبل* ولو قال لا أعرف أسماء أصحاب الحدود ثم ادعى وذكر أسماءهم يقبل بلا توفيق.

Page 130