Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Chercheur
موفق عبد الله عبد القادر
Maison d'édition
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fatwas
@ تلبيس أَو غير ذَلِك بِحَيْثُ صَار امْتنَاع الْأَهْل من الْفتيا مَعَه ضارا بالمستفتيين فليفت مَعَه فَإِن ذَلِك أَهْون الضررين وليتلطف مَعَ ذَلِك فِي إِظْهَار قصوره لمن يجهله وَالله أعلم
الرَّابِعَة عشرَة إِذا ظهر لَهُ أَن الْجَواب على خلاف غَرَض المستفتي وَأَنه لَا يرضى بكتبه فِي ورقته فليقتصر على مشافهته بِالْجَوَابِ
حَدثنِي الشَّيْخ أَبُو المظفر عبد الرَّحِيم بن الْحَافِظ أبي سعيد عبد الْكَرِيم السَّمْعَانِيّ بِمَدِينَة مرو عَن وَالِده قَالَ سَمِعت أَبَا السعادات الْمُبَارك بن الْحُسَيْن الشَّاهِد بواسط يَقُول دخلت على قَاضِي الْقُضَاة أبي عبد الله الدَّامغَانِي وَكَانَ معي رقْعَة فِيهَا مَسْأَلَة فَسَأَلته الْجَواب عَنْهَا فَأخذ الرقعة وَشرع يكْتب الْجَواب وَكنت أَدْعُو لَهُ فَقَالَ الْمُفْتِي إِذا وَافق جَوَابه غَرَض المستفتى يَدْعُو لَهُ وَإِذا لم يُوَافق سكت ثمَّ قَالَ غرم شَيخنَا أَبُو الْحسن بن الْقَدُورِيّ لرجل ورقة أفتى يَوْمًا فِي مَسْأَلَة استفتي عَنْهَا فأتفق الْجَواب على خلاف غَرَض المستفتي فَقَالَ لَهُ يَا شيخ اتلفت ورقتي قَالَ فَأخْرج شَيخنَا ورقة من عِنْده وَقَالَ هاك عوضهَا وَالله أعلم
الْخَامِسَة عشرَة إِذا وجد فِي رقْعَة الاستفتاء فتيا غَيره وَهِي خطأ قطعا وَإِمَّا خطأ مُطلقًا لمخالفتها الدَّلِيل الْقَاطِع وَإِمَّا خطأ على مَذْهَب من يُفْتِي ذَلِك الْغَيْر على مذْهبه قطعا فَلَا يجوز لَهُ الإمتناع من الْإِفْتَاء فَهُوَ كالتنبيه على خطاياها إِذا لم يكفه ذَلِك غَيره بل عَلَيْهِ الضَّرْب عَلَيْهَا عِنْد تيسره أَو الْإِبْدَال وتقطيع الرقعة بِإِذن صَاحبهَا أَو نَحْو ذَلِك وَإِذا تعذر ذَلِك وَمَا يقوم مقَامه كتب صَوَاب جَوَابه عِنْد ذَلِك الْخَطَأ ثمَّ إِذا كَانَ المخطىء أَهلا للْفَتْوَى فَحسن أَن يُعَاد إِلَيْهِ بِإِذن صَاحبهَا وَأما إِذا وجد فِيهَا فتيا مِمَّن هُوَ أهل للْفَتْوَى وَهُوَ على خلاف مَا يرَاهُ هُوَ غير أَنه لَا يقطع بخطاياها فليقتصر على أَن يكْتب جَوَاب نَفسه وَلَا يتَعَرَّض لفتيا غَيره بتخطئة وَلَا إعتراض عَلَيْهِ
وبلغنا أَن الْملك الملقب بِجلَال الدولة من مُلُوك الديلم المتسلطين على
1 / 80