Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Enquêteur
موفق عبد الله عبد القادر
Maison d'édition
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
بيروت
@ يقبل لِأَنَّهُ بعد مَا بَاعَ مَا لَا يقبل إِقْرَاره فِي ملك الْغَيْر
١٢٠٨ - مَسْأَلَة صِيغَة فِي يَد إِنْسَان خارجي وَادّعى أَن هَذِه الصِّيغَة ملكي اشْتَرَيْتهَا من فلَان فِي سنة ثَلَاث وَخمْس مائَة وَهُوَ يملكهُ فَأَقَامَ صَاحب الْيَد بَيِّنَة أَن فلَانا الَّذِي أضَاف الْخَارِجِي الْملك إِلَيْهِ فِي سنة إِحْدَى وَخمْس مائَة أَن الصِّيغَة ملك لَهُ يَعْنِي صَاحب الْيَد قَالَ بَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة لانه أجتمع فِي حَقه ثَلَاث معَان الْيَد والسبق والتاريخ وَكَذَلِكَ لَو أَقَامَ صَاحب الْيَد الْبَيِّنَة أَن فلَانا الَّذِي يدعى عَن الْخَارِج نقل الْملك مِنْهُ إِلَى نَفسه أَو أَنِّي بِعْت هَذَا مِنْهُ فِي سنة إِحْدَى وَخمْس مائَة قَالَ يتَرَجَّح بَيِّنَة صَاحب الْيَد
١٢٠٩ - مَسْأَلَة رجل ادّعى مَعَ أَخ وَأُخْت لَهُ ورثوا دَارا من أَبِيهِم فَبَاعَ أخي ثَلَاثَة أسْهم من أَرْبَعَة أسْهم وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة فَقبل قَضَاء القَاضِي تكلم جمَاعَة من المتوسطين صَالح على أَن يكون لَهُ ثَلَاثَة أسْهم من أَرْبَعَة أسْهم وَالْبَاقِي للْمُشْتَرِي فرضى بِهِ على جهل مِنْهُ فَهَل يَصح هَذَا الصُّلْح قَالَ يَصح لِأَنَّهُ صلح على الْإِنْكَار
١٢١٠ - مَسْأَلَة رجل ادّعى لَو أَن رجلا ادّعى دَارا على رجل أَنه بَاعَنِي هَذِه الدَّار وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة وَحكم لَهُ الْحَاكِم ثمَّ جَاءَ آخر وَادّعى أَنه رهن بَين هَذِه الدَّار وَسلم بتاريخ أسبق من البيع وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة قَالَ يحكم بِالرَّهْنِ وَبطلَان البيع
١٢١١ - مَسْأَلَة إِذا ادّعى على رجل أَن الدَّار الَّتِي فِي يَده ملكي وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة وَحكم لَهُ ثمَّ جَاءَ آخر وَادّعى على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ أَنه كَانَ مني قد رهن هَذِه الدَّار وَأقَام بَيِّنَة قَالَ لَا تسمع لِأَنَّهُ ثبتَتْ بَيِّنَة الْمُدَّعِي الأول بِبُطْلَان كَلَامه ملكه وَيَده وَلَا يَصح رهن غير الْمَالِك بِخِلَاف الْمَسْأَلَة الأولى وَلَو ادّعى الأول أَنه أقرّ لي بِهَذِهِ الدَّار وَحكم لَهُ الْحَاكِم بِالْبَيِّنَةِ ثمَّ جَاءَ آخر وَادّعى أَنه كَانَ قد رهن مني وَهِي تَارِيخ سَابق على الْإِقْرَار وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة قَالَ يقْضِي لَهُ ثمَّ لَو بيع فِي الدّين وَأمْسك رَجَعَ إِلَى الْمقر لَهُ بِحكم إِقْرَاره إِن كَانَ إِقْرَاره
2 / 732