Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Enquêteur
موفق عبد الله عبد القادر
Maison d'édition
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
بيروت
- مَسْأَلَة إِذا نكح امْرَأَة بِشَرْط أَن لَا يَطَأهَا فقد تكلمُوا فِي فَسَاد ذَلِك النِّكَاح إِذا كَانَت الْمَرْأَة مُحْتَملَة للجماع فَلَا يُؤثر هَذَا الشَّرْط فِي فَسَاد النِّكَاح لِأَنَّهُ فِي قَضِيَّة العقد وَلَو شَرط أَن لَا يَطَأهَا إِلَى مُدَّة كَذَا نظر إِن كَانَت مِمَّن يحْتَمل الْجِمَاع فَهُوَ كَمَا لَو شَرط مُطلقًا فِي فَسَاد النِّكَاح وَإِن كَانَت مِمَّن يحْتَمل فِي الْحَال ومستصير إِلَى الِاحْتِمَال فِي تِلْكَ الْمدَّة قَالَ يَصح النِّكَاح
٩٨٦ - مَسْأَلَة إِذا كَانَت لَهُ بنتان قد زوج إحديهما وَالْأُخْرَى فِي الْبَيْت فَقَالَ لإِنْسَان زَوجتك ابْنَتي لَا يَصح حَتَّى يُشِير إِلَى الَّتِي فِي الْبَيْت بِإِشَارَة أَو اسْم أَو يَقُول الَّتِي فِي بَيْتِي حِينَئِذٍ يَصح
بَاب الْخلْع
٩٨٧ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ أَجْنَبِي لامْرَأَة اخْتلعت نَفسك من زَوجك بِكَذَا فَقَالَ اخْتلعت ثمَّ قَالَ ذَلِك الْأَجْنَبِيّ للزَّوْج خالعتها فَقَالَ خالعت وَكَانَ فِي الْمجْلس قَالَ الإِمَام يَقع وَعَلِيهِ يدل النَّص فِي كتاب الْوكَالَة وَكَذَا النِّكَاح وَالْبيع لَو قَالَ النخاسي للْبَائِع بِعْت هَذَا من فلَان بِأَلف فَقَالَ بِعْت ثمَّ قَالَ المُشْتَرِي اشْتَرَيْته فَقَالَ اشْتريت صَحَّ عِنْدِي وَيجْعَل قَول النخاسي كَقَوْل المُشْتَرِي بِعْت مني على طَرِيق الِاسْتِفْهَام فَلَا يتَعَلَّق بِهِ حكم إِلَّا الْمعرفَة بِمِقْدَار الثّمن فَإِذا قَالَ البَائِع بعده بِعْت وَقَالَ المُشْتَرِي صَحَّ وَلزِمَ فَلَو لم تسمع الْمَرْأَة قَول الزَّوْج بل كَانَ السفير يسمع قَول الزَّوْجَيْنِ قَالَ يَقع أَيْضا لِأَن السماع لَيْسَ بِشَرْط بِدَلِيل أَنه إِذا خَاطب أَصمّ فأسمعه رجل فَقيل جَازَ وَلَيْسَ يقبل السفير قَوْله دون الكتبة ورأيته للشَّيْخ الْقفال أَنه يجوز هَذَا البيع
٩٨٨ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق على ألف فَدخلت قبل لَا يَقع شَيْء وَقيل يَقع عِنْد الدُّخُول على الف
٩٨٩ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الرجل لَا أدعك تخرج هَذَا الْمَتَاع من الدَّار وَإِن فعلت فامرأتي طَالِق فَخرج الْحَالِف ثمَّ ذهب الْمَحْلُوف عَلَيْهِ بالمتاع قَالَ يَنْبَغِي
2 / 671