626

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
- مَسْأَلَة لَو نذر كسْوَة يَتِيم قَالَ لَا يجب إِلَّا ثوب وَاحِد قَمِيص وَإِزَار ومقنعة كَمَا فِي كسْوَة الْكَفَّارَة وَهل يجوز صرفه إِلَى نافلته الْيَتِيم قَالَ إِن قُلْنَا يحمل على الْأَقَل مَا يتَقرَّب وَإِن قُلْنَا على أقل إِيجَاب الله تَعَالَى لَا يجوز وَإِن قُلْنَا يجوز قَالَ إِنَّمَا يجوز إِذا لم يكن النَّافِلَة مِمَّن يجب عَلَيْهِ نَفَقَته وَإِن كَانَ مِمَّن يجب نَفَقَته وَكسوته فَلَا يجوز قولا وَاحِدًا كَمَا لَا يجوز صرف سهم الْغُرَمَاء

2 / 649