610

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
@
بَاب الْوَقْف
إِذا وقف شَيْئا على الْفُقَرَاء فافتقر الْوَاقِف لَا يصرف إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ كل وقف يمتلك مِنْهُ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ شَيْئا من غلَّة أَو ثَمَرَة فَلَا ينْصَرف إِلَى الْوَاقِف وَإِن كَانَ بِتِلْكَ الصّفة بِخِلَاف مَا لَو وقف رِبَاطًا على الْمَارَّة والمسافرين قَالَ يجوز للْوَاقِف نُزُوله إِذا كَانَ مُسَافِرًا لِأَن ذَلِك الِاسْتِحْقَاق لَيْسَ اسْتِحْقَاق تملك كَمَا لَو وقف مَسْجِدا لَهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ أَو مَقْبرَة جَازَ أَن يدْفن فِيهِ الْوَاقِف
٨٥٦ - مَسْأَلَة ذمِّي اتخذ مَسْجِدا جَازَ وَإِن لم يكن قربه فِي اعْتِقَاده كَمَا لَو بنى رِبَاطًا للْمُسلمين اعْتِبَارا باعتقاد الْإِسْلَام كَمَا بيع الشَّحْم يجوز وَإِن كَانَ لَا يعْتَقد جَوَازه اعْتِبَارا باعتقاد الْإِسْلَام وَيحْتَمل أَن لَا تصح وَصِيَّة الذِّمِّيّ بِبِنَاء الْمَسْجِد وَلَا يَصح وَقفه الْمَسْجِد لِأَن الْوَصِيَّة وَالْوَقْف إِنَّمَا يجوز فِيمَا يكون عِنْد الْمُوصي قربَة أَو عِنْد الْوَاقِف وَهُوَ لَا يَعْتَقِدهُ قربَة وَلَا هُوَ قربَة عِنْد الله لِأَن الله تَعَالَى لَا يقبل مِنْهُ ذَلِك قَالَ الله تَعَالَى ﴿مَا كَانَ للْمُشْرِكين أَن يعمروا مَسَاجِد الله﴾ فَكيف يجوز أَن يعمر ويتخذ ملكه مَسْجِدا وَهَذَا بِخِلَاف الْعتْق وَالتَّدْبِير يَصح مِنْهُ ذَلِك لِأَنَّهُ يَعْتَقِدهُ قربَة وَهُوَ عندنَا قربَة جَازَ وَلَو قَالَ وقفت هَذَا على أَن يطعم الْمَسَاكِين على رَأس قبر أبي وَأَبوهُ ميت صَحَّ
٨٥٧ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ وقفت هَذَا على فُقَرَاء أَوْلَادِي وَلَا فَقير فِي وَلَده وَجب أَن لَا يَصح كَمَا لَو قَالَ على مَسْجِد بَيْتِي فَإِن كَانَ فيهم فُقَرَاء وأغنياء صَحَّ وَمن افْتقر نفذ وَصرف إِلَيْهِ
٨٥٨ - مَسْأَلَة إِذا وقف مدرسة على أَصْحَاب الشَّافِعِي ﵁ شَرط أَن يكون فلَان مدرسها أَو قَالَ حَالَة الْوَقْف فوضت التدريس إِلَى فلَان فَهُوَ لَازم وَلَا يبْذل الْمدرس كَمَا لَو قَالَ وقفت هَذَا على أَوْلَادِي الْفُقَرَاء لَا يُبدل إِلَى الْأَغْنِيَاء أما إِذا تمّ الْوُقُوف ثمَّ قَالَ لوَاحِد من الْعلمَاء اذْهَبْ فدرس أَو

2 / 633