60

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Chercheur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي ابْن الْجُوَيْنِيّ فِي نهايته قَالَ الائمة كل قَوْلَيْنِ أَحدهمَا جَدِيد فَهُوَ الْأَصَح من الْقَدِيم إِلَّا من ثَلَاث مسَائِل وَذكر مِنْهَا مسئلة التثويب فِي أَذَان الصُّبْح وَمَسْأَلَة التباعد عَن النَّجَاسَة فِي المَاء الْكثير وَلم ينص على الثَّالِثَة غير أَنه لما ذكر القَوْل بعد اسْتِحْبَاب قِرَاءَة السُّورَة بعد الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين وَهُوَ القَوْل الْقَدِيم ثمَّ ذكر ان عَلَيْهِ الْعَمَل وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِشْعَار بِأَن عَلَيْهِ الْفَتْوَى فاصاروا إِلَى ذَلِك فِي ذَلِك مَعَ أَن الْقَدِيم لم يبْق قولا للشَّافِعِيّ لرجوعه عَنهُ وَيكون إختيارهم إِذن الْقَدِيم فِيهَا من قبيل مَا ذَكرْنَاهُ من اخْتِيَار أحدهم مَذْهَب غير الشَّافِعِي إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده اليه كَمَا سبق وبل أولى لكَون الْقَدِيم قد كَانَ قولا لَهُ مَنْصُوصا ويلتحق بذلك مَا إِذا اخْتَار أحدهم القَوْل الْمخْرج على القَوْل الْمَنْصُوص أَو اخْتَار من الْقَوْلَيْنِ اللَّذين رجح الشَّافِعِي أَحدهمَا غير مَا رَجحه وبل أولى من القَوْل الْقَدِيم ثمَّ حكم من لم يكن أَهلا للترجيح من المتبعين لمَذْهَب الشَّافِعِي ﵁ أَن لَا يتبعوا شَيْئا من اختياراتهم هَذِه الْمَذْكُورَة لأَنهم مقلدون للشَّافِعِيّ دون من خَالفه وَالله أعلم الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة إِذا اقْتصر فِي جَوَابه على حِكَايَة الْخلاف بِأَن قَالَ فِيهَا قَولَانِ أَو وَجْهَان أَو نَحْو ذَلِك من غير أَن يبين الْأَرْجَح فحاصل أمره أَنه لم يفت بِشَيْء وأذكر أَنِّي حضرت بالموصل الشَّيْخ الصَّدْر المُصَنّف أَبَا السعادات ابْن الْأَثِير الْجَزرِي ﵀ فَذكر بعض الْحَاضِرين عِنْده

1 / 68