591

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
- مَسْأَلَة رجل أَخذ عبد إِنْسَان وَهُوَ يَظُنّهُ عبدا فَقَالَ العَبْد أَنا حر فَتَركه فأبق يجب الضَّمَان على الْآخِذ لِأَن ضَمَان الْمَالِك بِالْجَهْلِ لَا يسْقط
٧٨١ - مَسْأَلَة إِذا دفع غُلَامه إِلَى إِنْسَان ليعلمه الحرفة فالغلام أَمَانَة فِي يَده فَلَو اسْتَعْملهُ فِي عمل من مصَالح الحرفة لَا يضمن وَإِن اسْتَعْملهُ فِي غَيره ضمن كالدابة يَدْفَعهَا إِلَيْهِ ليروضها فركبها فِي الرياضة لم يضمن وَإِن ركب فِي غَيرهَا ضمن
٧٨٢ - مَسْأَلَة إِذا أَخذ شَيْئا من عبد إِنْسَان ثمَّ رد إِلَى العَبْد نظر إِن كَانَ ذَلِك الْمَتَاع دَفعه الْمولى إِلَى العَبْد مثل منديل كَانَ على رَأسه أَو ثوب فِي بدلة أَو دفع إِلَيْهِ مسحاة أَو فاس ليعْمَل فَرد الْأَخْذ إِلَى العَبْد يبرأ وَكَذَلِكَ لَو أَخذ الْآلَة من الْأَجِير فَرد إِلَيْهِ يبرأ لِأَن الْمَالِك رَضِي بِهِ بِيَدِهِ كَمَا لَو غصب الْوَدِيعَة من الْمُودع ثمَّ رد إِلَيْهِ يبرأ أَو المَال من يَد الْوَكِيل فَرد إِلَيْهِ وَإِن كَانَ العَبْد أَخذ دون الْمَالِك فالأخذ مِنْهُ لَا يبرأ بِالرَّدِّ إِلَيْهِ حَتَّى يصل إِلَى سَيّده كَمَا لَو أَخذ يَد الْغَاصِب ثمَّ رد إِلَيْهِ لَا يبرأ وَلَو كَانَ المودوع تعدى فِي الْوَدِيعَة حَتَّى صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ ثمَّ غصب من يَده غَاصِب ثمَّ رد إِلَيْهِ هَل تَبرأ يحْتَمل أَن لَا تَبرأ كَمَا لَو أَخذ من الْغَاصِب وَالْوَكِيل بِالْبيعِ إِذا تعدى فَصَارَ مَضْمُونا عَلَيْهِ وَالْمُرْتَهن إِذا تعدى فغصب مِنْهُ الْغَاصِب ثمَّ رد إِلَيْهِ يحْتَمل أَن يكون كَمَا أَخذ من يَد الْمُسْتَعِير ثمَّ رد إِلَيْهِ هَل يبرأ على وَجْهَيْن لِأَنَّهُ مَعَ كَونه ضَامِنا مَأْذُون من جِهَة الْمَالِك فِي حفظه وَإِن تعدى بِدَلِيل أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَو بَاعه بعد التَّعَدِّي يجوز وللمهرتهن حَبسه بعد التَّعَدِّي وَالضَّمان وَإِذا أَخذه من يَد الْمُودع بعد التَّعَدِّي ثمَّ رد إِلَيْهِ يحْتَمل هَذَا وَيحْتَمل أَن يبرأ لِأَن الْوَدِيعَة مَا هُوَ إِلَّا الْإِمْسَاك للْمَالِك أَمَانَة فَإِذا تعدى زَالَ ذَلِك فَصَارَ كالمغصوب حَتَّى أَقُول لَا يجوز لَهُ بعد التَّعَدِّي حفظه بل عَلَيْهِ رده بِخِلَاف الرَّهْن وَالْمَال فِي يدالوكيل لِأَنَّهُمَا بدل حق وَلَيْسَ أَمَانَة أَو وَدِيعَة

2 / 614