586

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
@ قيمَة لَهُ غرم قيمَة الشَّجَرَة وَالْمَالِك أولى بِالِانْتِفَاعِ بالرماد وَإِن جعله فحما وَله قيمَة فالفحم للْمَالِك وَغرم الْغَاصِب النُّقْصَان وَذَلِكَ إِذا كَانَت قيمَة الفحم أقل من قيمَة الشَّجَرَة
٧٦٠ - مَسْأَلَة غصب مكَاتب عَلَيْهِ أُجْرَة مثله للْمكَاتب فَإِن مَاتَ فِي يَده فَالْقيمَة للسَّيِّد
٧٦١ - مَسْأَلَة غصب جَارِيَة فَوَطِئَهَا رجل فِي يَد الْغَاصِب فَمَاتَتْ فِي الطلق قَالَ إِن زنا فَالْقيمَة على الْغَاصِب وَإِن كَانَ بِالشُّبْهَةِ فعلى الواطىء كَمَا لَو وطىء فِي يَد الْمَالِك وَالْغَاصِب طَرِيق وَإِن نَكَحَهَا نِكَاحا فَوَطِئَهَا قَالَ نظر إِن كَانَ الْفساد من حَيْثُ أَن الْغَاصِب زَوجهَا وَلم يعرف الزَّوْج فَالضَّمَان على الْغَاصِب لِأَن الزَّوْج لم يشرع فِيهِ على أَن يضمن بالطلق وَإِن كَانَ الْفساد شُبْهَة أُخْرَى فو كَوَطْء الشُّبْهَة قَالَ وَلَو زَوجهَا الْمَالِك فِي يَد الْغَاصِب صَحَّ التَّزْوِيج فَإِذا مَاتَت فِي يَد الْغَاصِب أَو عِنْد الزَّوْج فِي الطلق أَو غَيره فَالْقيمَة على الْغَاصِب لِأَنَّهَا مَضْمُونَة عَلَيْهِ كمن غصب جَارِيَة مُزَوّجَة فَمَاتَتْ عِنْده
٧٦٢ - مَسْأَلَة لَو غصب شَيْئا فَبَاعَهُ من آخر فَتلف فِي يَد المُشْتَرِي فقرار الضَّمَان عَلَيْهِ وَلَو أعَار الْغَاصِب من إِنْسَان فَتلف فِي يَد الْمُسْتَعِير فَكَذَلِك أما مَنْفَعَة الْعين يكون قَرَار ضَمَانهَا على الْمُسْتَعِير أم على الْغَاصِب هَذَا يبْنى على أَن الْمُسْتَعِير هَل يعير أم لَا فِيهِ وَجْهَان إِن قُلْنَا يعير جعلنَا الْمَنْفَعَة ملكا لَهُ فَهَل يسْتَقرّ ضَمَان الْعين على المنهب فِيهِ خلاف بَين أَصْحَابنَا وَإِن قُلْنَا الْمُسْتَعِير لَا يعير فَهُوَ كَمَا لَو أطْعم الْمَغْصُوب إنْسَانا فَأَكله وَفِيه قَولَانِ وَالصَّحِيح من هَذَا كُله أَنه كالطعام
٧٦٣ - مَسْأَلَة قَالَ مُجَرّد مَال الْغَيْر سَبَب مُوجب للضَّمَان حَتَّى لَو حمل

2 / 609