Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Enquêteur
موفق عبد الله عبد القادر
Maison d'édition
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
بيروت
@ عَلَيْهِ لِأَن الْعين صَارَت مَضْمُونَة عَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي بِخِلَاف الثّمن إِذا أَخذه لَا يكون مَضْمُونا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يَتَعَدَّ فِيهِ قَالَ يحْتَمل أَن يُقَال فِيهِ وَجْهَان بِنَاء على أَنه خرج الْمَبِيع عَن ملكه ثمَّ عَاد إِلَيْهِ هَل لَهُ الرَّد بِالْعَيْبِ وَجْهَان وَيحْتَمل أَن بيني على أَن العقد يرْتَفع من حِينه أم على أَصله
٧١٩ - مَسْأَلَة إِذا دفع شَيْئا إِلَى إِنْسَان لحمله إِلَى بلد كَذَا فيبيعه فَحَمله وَلم يبع فَرده ثمَّ حمله ثَانِيًا بعد الْمَالِك فَبَاعَهُ قَالَ يَصح البيع إِن لم يكن رد إِلَى الْمَالِك لِأَن الْإِذْن بِالْبيعِ بَاقٍ وَلَو تلف فِي الْحمل الثَّانِي قَالَ يضمن لِأَن الشَّيْء صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ بِالرَّدِّ الأول إِلَى هَذَا الْبَلَد ولزيادة السّفر
٧٢٠ - مَسْأَلَة إِذا بعث رَسُولا إِلَى بزاز ليَأْخُذ ثوبا فَفعل ثمَّ أنكر الْمُرْسل هَل يجب الضَّمَان على الرَّسُول قَالَ إِن أخبر الزاز بِأَنِّي رَسُول فلَان فَصدقهُ فَدفع إِلَيْهِ لَا ضَمَان على الرَّسُول
٧٢١ - مَسْأَلَة رجل دفع مَتَاعه إِلَى البَائِع ليَبِيعهُ فَبَاعَ البَائِع وَنصب من يقبض ثمنه فَغَاب الَّذِي نَصبه لقبض الثّمن بعد قبض الْبَعْض قَالَ الْبَاقِي من الثّمن يجب على على البَائِع أَن يدْفع إِلَى الْمَالِك ثمَّ يرجع البَائِع على المُشْتَرِي
٧٢٢ - مَسْأَلَة لَو وكل وَكيلا ليطلق إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَ نظر إِن قَالَ طلق وَاحِدَة مُعينَة فَطلق الْوَكِيل وَاحِدَة وَعين بِقَلْبِه جَازَ فَإِن مَاتَ قبل أَن يخبر الْمُوكل لمن عينهَا يمْنَع الْمُوكل عَنْهُن حَتَّى يعين وَإِن لم يطلع كَمَا لَو طَار طَائِر فَقَالَ إِن كَانَ غرابا فأمرأتي طَالِق وَإِن لم يكن فَعَبْدي حر يُؤمر بِالتَّعْيِينِ وَإِن وكل فَقَالَ طلق وَاحِدَة بِلَا تعْيين إِن قُلْنَا هُوَ فِي الزَّوْج طَلَاق موقع يَصح ثمَّ على الزَّوْج التَّعْيِين وَإِن قُلْنَا الْتِزَام طَلَاق فِي الذِّمَّة لَا يَصح التَّوْكِيل
٧٢٣ - مَسْأَلَة وَلَو أسلم كَافِر على عشرَة نسْوَة فَوكل وَكيلا بِاخْتِيَار أَربع لَا يجوز وَلَو وكل ليطلق أَرْبعا مِنْهُنَّ قَالَ يجوز وَإِن كَانَ التَّطْلِيق اخْتِيَارا كَمَا لَو علق طَلَاق وَاحِدَة بإسلامها فَأسْلمت طلقت وَكَانَ اخْتِيَارا لَهَا وَلَو علق الِاخْتِيَار لَا يجوز
2 / 600