Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Enquêteur
موفق عبد الله عبد القادر
Maison d'édition
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
بيروت
@ وَاحِدَة فَهَذَا الشَّرْط لَا يضر لِأَن قَضِيَّة العقد هَذَا أَنه يثبت لَهُ ردهما جَمِيعًا كمن اشْترى شَيْئَيْنِ فَوجه بِأَحَدِهِمَا عَيْبا وَلَو أَرَادَ رد أَحدهمَا فَقَوْلَانِ بل حكم هَذِه الْمَسْأَلَة لَا يتَغَيَّر بِهَذَا الشَّرْط فَإِن قُلْنَا بيع الْغَائِب لَا يجوز لم يَصح فِي الْغَائِب وَفِي الْحَاضِر قَولَانِ وَإِن جَوَّزنَا فقد جمع بَين مختلفي الحكم ففيهما قَولَانِ فَإِذا جَوَّزنَا لَهُ الْخِيَار فيهمَا فَلَو أَرَادَ رد أَحدهمَا نظر إِن أَرَادَ رد الْحَاضِرَة دون الْأُخْرَى لم يجز وَإِن أَرَادَ رد الغائبة فَقَوْلَانِ بِنَاء على تَفْرِيق الصَّفْقَة وَفِي الرَّد بِالْعَيْبِ مَا ذكره حَكَاهُ عَن القَاضِي الإِمَام قَالَ وَالصَّحِيح أَن يُقَال إِن قُلْنَا شِرَاء الْغَائِب لَا يجوز لَا يَصح فِي الْغَائِب وَفِي الْحَاضِر قَولَانِ كَمَا ذكرنَا وَإِن قُلْنَا شِرَاء الْغَائِب يجوز يَصح فيهمَا ثمَّ لَهُ الْخِيَار إِن شَاءَ ردهما وَإِن شَاءَ أمسكهما فَإِن أَرَادَ رد الْغَائِب دون الْحَاضِر قَولَانِ وَلَا يَبْنِي على الْجمع بَين مختلفي الحكم لأَنا إِذا أثبتنا الْخِيَار فيهمَا فَلَا يكون جمعا بَين الْمُخْتَلِفين كَمَا لَو اشْترى شَيْئَيْنِ وبأحدهما عيب وَمن بنى على مختلفي الحكم وجوزنا العقد على أحد الْقَوْلَيْنِ وَجب أَن يكون لَهُ رد الغائبة دون الْحَاضِرَة كَمَا لَو اشْترى شَيْئَيْنِ بِشَرْط الْخِيَار فِي أَحدهمَا دون الآخر وجوزنا لَهُ رد مَا شَرط فِيهِ الْخِيَار دون الآخر فَيمكن أَن يكون هَذَا على وَجْهَيْن إِن عدم رُؤْيَة أَحدهمَا يَجْعَل كَشَرط الْخِيَار فِي أَحدهمَا فَيكون فِي صِحَة العقد قَولَانِ ثمَّ يجوز التَّفْرِيق أم يَجْعَل كالعيب حَتَّى يَصح العقد فيهمَا ثمَّ فِي التَّفْرِيق قَولَانِ
٦٢٦ - مَسْأَلَة وَلَو أَن رجلا عرض أَرضًا للْبيع فالرجل لَا يرغب فِي شِرَائِهِ لظَنّه أَن خراجه سِتَّة فَقَالَ خراجه سِتَّة فَقَالَ البَائِع خراجه سِتَّة لَكِن أبيعك بخراج خَمْسَة لَا يَصح البيع كَمَا لَو قَالَ عَبدك أشل فَقَالَ البَائِع أبيعك على الصِّحَّة لَا يَصح البيع هَذَا إِذا عرض للْبيع
٦٢٧ - مَسْأَلَة إِذا عرض أَرضًا للْبيع وَرجل لَا يرغب فِي شِرَائِهِ لظَنّه أَن خراجه سِتَّة دَنَانِير فَقَالَ البَائِع خراجه خَمْسَة دَنَانِير فَاشْترى عَلَيْهِ ثمَّ بَان أَن
2 / 570