51

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Chercheur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ جَوَابا شافيا فَلْينْظر هَل عمل بذلك الحَدِيث إِمَام مُسْتَقل فَإِن وجد فَلهُ أَن يتمذهب بمذهبه فِي الْعَمَل بذلك الحَدِيث عذرا فِي ترك مَذْهَب إِمَامه فِي ذَلِك وَالْعلم عِنْد الله ﵎ الرَّابِعَة عشرَة هَل للمفتي المنتسب الى مَذْهَب الشَّافِعِي مثلا أَن يُفْتِي تَارَة بِمذهب آخر فِيهِ تَفْصِيل وَهُوَ أَنه إِذا كَانَ ذَا اجْتِهَاد فأداة اجْتِهَاده إِلَى مَذْهَب إِمَام آخر فَاتبع اجْتِهَاده وَإِن كَانَ اجْتِهَاده مُقَيّدا مشوبا بِشَيْء من التَّقْلِيد نقل ذَلِك الشوب من التَّقْلِيد إِلَى ذَلِك الإِمَام الَّذِي أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى مذْهبه ثمَّ إِذا أفتى بَين ذَلِك فِي فتياه وَكَانَ الإِمَام أَبُو بكر الْقفال الْمروزِي يَقُول لَو اجتهدت فَأدى اجتهادي إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة فَأَقُول مَذْهَب الشَّافِعِي كَذَا وَكَذَا وَلَكِنِّي أَقُول بِمذهب أبي حنيفَة لِأَنَّهُ جَاءَ لِيَسْتَفْتِيَ على مَذْهَب الشَّافِعِي فَلَا بُد من أَن أعرفهُ بِأَنِّي أُفْتِي بِغَيْرِهِ وحَدثني أحد الْمُفْتِينَ بخراسان أَيَّام مقَامي بهَا عَن بعض مشايخه أَن الإِمَام أَحْمد الخوافي قَالَ للغزالي فِي مَسْأَلَة أفتى فِيهَا أَخْطَأت فِي الْفَتْوَى

1 / 59