@ الْكَبِير أَبُو المظفر أَنه يجوز لَهُ قبُول الْهَدِيَّة بِخِلَاف الْحَاكِم فَإِنَّهُ يلْزم حكمه
قلت يَنْبَغِي أَن يُقَال يحرم عَلَيْهِ قبُولهَا إِذا كَانَت رشوة على أَن يفتيه بِمَا يُريدهُ كَمَا فِي الْحَاكِم وَسَائِر مَا لَا يُقَابل بعوض وَالله أعلم
الْعَاشِرَة لَا يجوز لَهُ أَن يُفْتِي فِي الْأَيْمَان والأقادير وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يتَعَلَّق
1 / 51