433

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ خرجت من بَيتهَا فِيهَا وأقامت عِنْد أَبِيهَا إِذا كَانَ ذَلِك بغيرإذنه وَأما اخْتِلَافهمَا فِي مُدَّة ذَلِك فَإِن اتفقَا على وَقت خُرُوجهَا وتنازعا مَتى رجعت إِلَى طَاعَته وَلَا بَيِّنَة فَالْقَوْل قَول الزَّوْج مَعَ يَمِينه لِأَن الأَصْل عدم رُجُوعهَا بِغَيْر إِذْنه فَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا لِأَن الأَصْل عدم خُرُوجهَا وَإِن طَلقهَا ذَلِك فَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا لِأَن النَّفَقَة كَانَت وَاجِبَة وتنازعا فطرأ أَن مسْقط مَحل التَّنَازُع وَالْأَصْل عَدمه
٤١٧ - مَسْأَلَة وَردت من قَاض مَا الحكم فِي امْرَأَة غَابَ عَنْهَا زَوجهَا وَانْقطع خَبره وَلم يتْرك لَهَا نَفَقَة هَل الْفَتْوَى على أَن لَهَا الْمُطَالبَة بِالْفَسْخِ بِسَبَب ذَلِك أم لَا وَكم الْأَقْوَال الْقَدِيمَة الَّتِي يُفْتى عَلَيْهَا وَمَا هِيَ
أجَاب ﵁ إِن الْفتيا على أَنه مهما كَانَت وَاجِبَة النَّفَقَة عَلَيْهِ وتعذرت مِنْهُ عَلَيْهَا لعدم مَال حَاضر لَهُ مَعَ عدم إِمْكَان أَخذهَا مِنْهُ حَيْثُ هُوَ كتاب حكمي وَغَيره لكَونه لم يعرف مَوْضِعه أَو عرف لَكِن تَعَذَّرَتْ مُطَالبَته عرف حَاله فِي الْيَسَار والإعسار أَو لم يعرف فلهَا الْفَسْخ بالحاكم وَحكمه كَمَا فِي الثَّابِت عسره فَإِن تعذر النَّفَقَة بذلك كتعذرها بالإعسار وَالْفرق بَينهمَا بِأَن الْإِعْسَار عيب فرق ضَعِيف وَمن أَئِمَّتنَا من يرى الافتاء بِالْمَنْعِ من الْفَسْخ لَكِن الْإِفْتَاء بِالْفَسْخِ هُوَ الصَّحِيح وَهُوَ الْأَصَح عِنْد الْغَزالِيّ ﵀ ذكر ذَلِك فِي مَسْأَلَة الْمَفْقُود ولصاحبه أبي الْحسن بن الشهرزوري الدِّمَشْقِي هُوَ صنفها فِي تَصْحِيحه وَتَقْرِيره وَالله أعلم
٤١٨ - مَسْأَلَة إِذا غَابَ الزَّوْج قبل عرضهَا نَفسهَا عَلَيْهِ وتمكينه مِنْهَا فَكيف الطَّرِيق إِلَى إِيجَاب نَفَقَتهَا عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِب

2 / 454