417

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ طَلْقَة رَجْعِيَّة وَالصَّدَاق فِي ذمَّته وَلم تكن الْمَرْأَة حَاضِرَة وَكتب بذلك مَكْتُوبًا وَأشْهد عَلَيْهِ فِيهِ وسيره إِلَيْهَا فَقَالَت الزَّوْجَة أَنَّهَا أَبرَأته عِنْد وقوفها على الْمَكْتُوب فَهَل يَقع الطَّلَاق بذلك وَهل يقبل قَول الزَّوْجَة أَنَّهَا وهبته من غير بَيِّنَة وَإِذا لم يقبل قَوْلهَا فأبرأته بعد ذَلِك بِحَضْرَة الشُّهُود هَل يَقع الطَّلَاق بذلك أم لَا
أجَاب ﵁ يَقع الطَّلَاق بذلك لَكِن لَا يقبل قَوْلهَا فِي ذَلِك بِغَيْر بَيِّنَة ويجزئها فِي ذَلِك الْإِبْرَاء مُتَأَخِّرًا عَن ذَلِك وَلَا يعْتَبر فِي هَذَا مَا يعْتَبر فِي مثله لَو كَانَ خلعا وَالله أعلم
٣٨٨ - مَسْأَلَة رجل لَهُ زوجتان فحضرتا فِي مجْلِس وَاحِد فعلق الطَّلَاق على شَرط وَلم يعين وَاحِدَة مِنْهُمَا فَوجدَ الشَّرْط الْمُعَلق عَلَيْهِ الطَّلَاق فَمَا الحكم فِي وُقُوع الطَّلَاق هَل يَقع على كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو يرجع الْأَمر إِلَيْهِ فِي التَّعْيِين فِيمَن شَاءَ مِنْهُمَا
أجَاب ﵁ إِذا كَانَت يَمِينه بِمُطلق الطَّلَاق من غير تعْيين وَلَا لفظ شَامِل لَهما فَلهُ أَن يعين الطَّلَاق فِي إِحْدَاهمَا فَإِذا عين وَاحِدَة وَقع عَلَيْهَا دون الْأُخْرَى
اخْتَار صَاحب الْمُهَذّب فِيهِ سد بَاب الطَّلَاق فِي مَسْأَلَة وَقع فِيهَا الدّور الحدادية الْمَعْرُوفَة بالشريحية وَابْن شُرَيْح بَرِيء مِمَّا نسب إِلَيْهِ فِيهَا وَالَّذِي عَلَيْهِ الطوائف من أَصْحَاب الْمذَاهب وجماهير أَصْحَابنَا أَيْضا القَوْل بِأَن لَا ينسد بَاب الطَّلَاق بل يَقع فِي اخْتِلَاف فِي كمية الْوَاقِع مِنْهَا وَالله أعلم

2 / 438