411

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@
أجَاب ﵁ الَّذِي فِي التَّنْبِيه مرذول وَالصَّحِيح مَا فِي الْمُهَذّب والوسيط وهما وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي وَالله أعلم
٣٧٥ - مَسْأَلَة امْرَأَة زَوجهَا أَبوهَا على صدَاق مَعْلُوم وَأقر أَنه قبض مِنْهُ عشْرين دِينَارا لولايته عَلَيْهَا ثمَّ توفّي بعد ذَلِك بِمَا يُقَارب سبع سِنِين فادعت ابْنَته على التَّرِكَة بِمَا قَبضه لَهَا والدها فَذكر الْمُجيب عَن أَيْتَام والدها الْمُسْتَحقّين مَعهَا الْمِيرَاث أَن وَالِده ذَلِك عَلَيْهَا فِي مصالحها فَهَل تسْتَحقّ وَالْحَالة هَذِه وَفَاء ذَلِك من تَرِكَة والدها أم يقبل قَول من ذكر أَنه صرف ذَلِك عَلَيْهَا
أجَاب ﵁ إِن وجدت فِي تركته عشرُون دِينَارا على صفة مَا قَبضه ترك ذَلِك عَلَيْهَا لِأَن الأَصْل بَقَاؤُهُ وَدفع ذَلِك إِلَى الْبِنْت وَإِن لم يُوجد ذَلِك فِيهَا فَلَا يجب ضَمَانهَا فِي تركته من غير بَيِّنَة تشهد بتفريط مِنْهُ مضمن وَلَا يحْتَاج فِي ذَلِك أَعنِي عدم التَّضْمِين إِلَى يَمِين على أَنه صرفهَا فِي مصلحتها لَا من الْوَرَثَة وَلَا من نائبهم هَذَا هُوَ الْأَظْهر وَالله أعلم
٣٧٦ - مَسْأَلَة إمرأة يأمرها زَوجهَا بِالصَّلَاةِ وَمَا تصلي فَهَل يجب عَلَيْهِ أَن يهجرها فِي المضجع أَو يضْربهَا أَو يطلقهَا
أجَاب ﵁ يحسن أَن يهجرها فِي الْفراش حَتَّى تصلي ويكرر عَلَيْهَا الْأَمر بِالصَّلَاةِ فَإِن بدا مِنْهَا شتم لَهُ ضربهَا حِينَئِذٍ وَإِذا لم يُرْجَى صَلَاحهَا فَلَا بَأْس عَلَيْهِ فِي طَلاقهَا وَلَا كَرَاهَة
٣٧٧ - مَسْأَلَة هَل يجب على الزَّوْج أَن يعلم زَوجته الْفَرَائِض أم لَا

2 / 432