385

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ الْإِرْث يرد على هَذَا أَنه ترك لكل وَاحِد من المذهبين الْأَوَّلين اللَّذين ذهب اليهما الْأَكْثَرُونَ فَرَأَيْت وَالْحَال على مَا وصفت الافتاء بِالْجمعِ والتسوية بَينهمَا أقرب الْوُجُوه وَأَعْدل الْمذَاهب وأرعاها للجهات فاستخرت الله تَعَالَى فِي الْمصير إِلَيْهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أعلم وَوَقعت ابنتا اخت وَابْن بنت فاجتهدت أَيَّامًا وأفتيت على مَذْهَب أهل التَّنْزِيل لِابْنِ الْبِنْت النّصْف ولابنتي الْأُخْت النّصْف بَينهمَا وَرَأَيْت الْميل إِلَى التَّنْزِيل فِي الْبَاب لِأَنَّهُ مَذْهَب الْأَكْثَر وَأقوى وَالله ﷾ أعلم
٣٣٠ - مَسْأَلَة امْرَأَة توفيت عَن أَب وَزوج وَابْن وَثَلَاث بَنَات وَلها تَرِكَة من جُمْلَتهَا نصف جَارِيَة وَنِصْفهَا الآخر ملك الابْن فاعترف الابْن واحدى الْبَنَات أَن أمّهم اعتقت نصِيبهَا من الْجَارِيَة فِي حَال صِحَّتهَا وَهِي حِينَئِذٍ موسرة بِقِيمَة النّصْف الْأَخير وَأنكر بَاقِي الْوَرَثَة الْعتْق فَمَا الحكم فِي عتق الْجَارِيَة
أجَاب ﵁ يعْتق مِنْهَا النّصْف الَّذِي اخْتصَّ بِملكه الابْن قَضِيَّة لإِقْرَاره فَإِن الْأَصَح حُصُول السَّرَايَة بِمُجَرَّد اللَّفْظ من غير توقف على أَدَاء الْقيمَة وَيعتق من النّصْف الَّذِي كَانَ للمتوفاة مَا يخص الابْن بطرِيق الْإِرْث وَمَا يخص الْبِنْت المقرة أَيْضا فجملة مَا يعْتق مِنْهَا الثُّلُثَانِ وَنصف سدس الْعشْر ومقداره بالقراريط سِتَّة عشر قيراطا وَخمْس قِيرَاط وَيجب للِابْن على الْبِنْت المقرة من قيمَة النصفا الَّذِي عتق بِالسّرَايَةِ بِحَسب نِسْبَة نصِيبهَا من الْمِيرَاث وَهُوَ الْعشْر وَسدس الْعشْر سَبْعَة أسْهم من سِتِّينَ سَهْما إِلَّا أَن يزِيد مِقْدَار ذَلِك على مَا حصل لَهَا من الْمِيرَاث فَلَا يلْزمهَا الزَّائِد وَمهما صَار الْبَاقِي من الْجَارِيَة على الرّقّ لمن أقرّ بِعتْقِهَا عتقعليه وكمل عتقهَا وَالله أعلم
٣٣١ - مَسْأَلَة رجل توفّي وَخلف زَوْجَة وابنا وبنتين ثمَّ مَاتَت

2 / 406