Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Chercheur
موفق عبد الله عبد القادر
Maison d'édition
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fatwas
@
أجَاب ﵁ لَا يضمنهُ مهما لم يكن قد نَقله من مَكَان إِلَى مَكَان وَمن هَذَا الْقَبِيل إِذا انْتقل العَبْد مَعَه مُسْتقِلّا بِاخْتِيَارِهِ وَهَكَذَا إِذا كَانَ قد نَقله من مَكَان إِلَى مَكَان وَلَكِن لَا على قصد الِاسْتِيلَاء عَلَيْهِ وخوفه فهرب فَلَا يضمنهُ بذلك وَالله أعلم
نقل أَن الْمَذْهَب فِيمَا إِذا أَخذ كتابا من بَين يَدي صَاحبه بِغَيْر إِذْنه لَا يكون عوضا حَتَّى يكون قَاصِدا للاستيلاء عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ إِذا لم يقْصد الِاسْتِيلَاء لَا يكون مثبتا لَدَيْهِ وَالله أعلم
٢٢٤ - مَسْأَلَة فلاح فلح أَرضًا سلطانية ثمَّ جَاءَ آخر فانتزعها مِنْهُ وزرعها بِغَيْر إِذن مِنْهُ لَهُ فَمَا الَّذِي يجب عَلَيْهِ للفلاح ثمَّ جَاءَت أُخْرَى فِي مُسْتَأْجر انْقَضتْ أجارته وَله فِي الأَرْض فلاحة وأجرها من غَيرهَا
فَكَانَ الْجَواب فِي هَذِه أَنه إِذا لم يكن قد زرع على هَذِه الفلاحة وَلَا انْتفع بهَا فَلهُ على مَالك الأَرْض لَا على الْمُسْتَأْجر الثَّانِي قيمَة فلاحته وَهِي مَا زَاد فِي قيمَة الأَرْض بِسَبَب الفلاحة وَهِي اخْتِيَار القَوْل الَّذِي نقُول فِيهِ إِذا زَالَ عقد المُشْتَرِي بِالْفَسْخِ بالفلس وَله فِي الْمَبِيع مثل هَذَا الْأَثر فَإِنَّهُ يبْقى للْمُشْتَرِي حَتَّى أَنه بذل لَهُ البَائِع قِيمَته وَهُوَ مَا زَاد بِسَبَبِهِ فِي الْمَبِيع وَإِلَّا بيع واختص المُشْتَرِي بِمَا يخص ذَلِك من الثّمن وَهَذَا القَوْل هُوَ الصَّحِيح هُنَاكَ وَهُوَ جَار هَا هُنَا فَإِنَّهُ أثبت فِي الأَرْض فلاحة مُحْتَرمَة لكَونه يملك ذَلِك بِعقد صَحِيح وَأما الْمَسْأَلَة الأولى فَهِيَ مُخَالفَة لهَذِهِ فَإِن الْمُعَامَلَة فِيهَا فَاسِدَة وَيَد الْفَلاح عَلَيْهَا ضامنة وَاجِبَة الْإِزَالَة فقد قَالَ لَا يجب لَهُ مَا أحدثه فِي الأَرْض وَمن أَمْثَال هَذَا الْأَثر كَمَا فِي الْغَاصِب وَلَيْسَ من قبيل الْمُسْتَأْجر على هَذِه الفلاحة إِجَارَة فَاسِدَة حَتَّى يسْتَحق أُجْرَة الْمثل فَإِن هَذِه الْمُزَارعَة لَيْسَ موضوعها ذَلِك وَإِنَّمَا الْفَلاح فِيهَا هُوَ الْمُسْتَأْجر اسْتَأْجر الأَرْض بِبَعْض مَا
1 / 335