310

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Chercheur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ دَعْوَاهُ أم لَا وَإِذا سَمِعت فَهَل يجب عَلَيْهِ تَفْصِيل الْإِكْرَاه أم لَا
أجَاب ﵁ نعم تسمع دَعْوَاهُ وَعَلِيهِ تَفْصِيل الْإِكْرَاه
٢١٥ - مَسْأَلَة رجل قَالَ لرجل خُذ هذة الدَّابَّة والقمح الَّذِي لي واطحنه وأحمل لَك عَلَيْهَا كيلين من الْغلَّة فَأَخذهَا وَحمل عَلَيْهَا قمحه وقمح صَاحب الدَّابَّة فسرقت الدَّابَّة مِنْهُ فِي الطَّرِيق فَهَل يلْزمه الضَّمَان
أجَاب ﵁ إِن فرط وَجب عَلَيْهِ الضَّمَان وَإِن لم يفرط وَكَانَ قد جعل حمل الكيلين أُجْرَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن كَانَ ذَلِك على جِهَة الْعَارِية فَعَلَيهِ ضَمَان نصفهَا لَا غير
٢١٦ - مَسْأَلَة رجل لَهُ أحمال حناء فِي قيسارية وَوضع آخر إِلَى جَانب تِلْكَ الْأَحْمَال فَرده وَلم يعلم بهَا صَاحب الْأَحْمَال فَبَاعَهَا صَاحب الاحمال وَهُوَ يعْتَقد أَنَّهَا مَاله فقبضها المُشْتَرِي من الْوَضع الَّذِي وَضعهَا مَالِكهَا فِيهِ وَلم يستول عَلَيْهَا البَائِع وَلَا مَسهَا بِيَدِهِ فَهَل لمَالِكهَا أَن يُطَالب البَائِع بهَا أَو ببدلها أَو يُطَالب المُشْتَرِي وَلَا ضَمَان لَهُ على البَائِع أصلا أم لَهُ أَن يطالبهما جَمِيعًا وَلَو عدمت فِي يَد المُشْتَرِي وَلم يعْتَرف المُشْتَرِي أَنَّهَا ملك مَالِكهَا وَقَالَ لَا أَدْرِي إِلَّا الثّمن فَقَط وَلم يكن لصَاحِبهَا بَيِّنَة وَقيمتهَا أَكثر من الثّمن وَمثله فَهَل يجب على البَائِع مَا زَاد على الثّمن
أجَاب ﵁ مُقْتَضى الْمَذْهَب أَنه يُطَالب المُشْتَرِي الْقَابِض وَلَا ضَمَان على البَائِع أصلا وَإِذا اعْترف البَائِع بِأَن ذَلِك للْمَالِك الْمَذْكُور فعلى المُشْتَرِي عِنْد عَدمه تَسْلِيم الثّمن إِلَى من اعْترف لَهُ البَائِع

1 / 331