292

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Chercheur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ بالمالية فَإِن فِيهِ مَا يمْنَع ذَلِك من جِهَات إِحْدَاهَا كَمَا تقرر من أَن قَوْله اشْهَدُوا عَليّ لَيْسَ بِإِقْرَار بِخِلَاف قَوْله أشهدكم وَقب سبق وَالثَّانيَِة قَوْله مَالِي مُضَافا إِلَى نَفسه فَإِنَّهُ يُنَافِي صِحَة الاقرار وَالثَّالِثَة تَعْلِيقه على بعد الْمَوْت ثمَّ هُوَ كِنَايَة فِي الْوَصِيَّة فَإِن ثَبت أَنه أرادها نفذت فِي ثلث المَال بشرطها وَالله أعلم
١٨٨ - مَسْأَلَة رجل أقرّ لبيت المَال بأَرْبعَة أسْهم من بُسْتَان

1 / 313