216

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Enquêteur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ فِي صَحِيحه الْمُسْتَدْرك وَله طرق يعضد بَعْضهَا بَعْضًا وَذكرهَا صَاحب التَّتِمَّة وَالْمُنكر لَهَا غير مُصِيب وَلَا يخْتَص بليلة الْجُمُعَة كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث وَالله أعلم
٨٥ - مَسْأَلَة رجل يَنْوِي فِي صَلَاة التَّرَاوِيح قَضَاء الْفَوَائِت الَّتِي عَلَيْهِ فَهَل يحصل لَهُ فَضِيلَة قيام رَمَضَان لقَوْله ﷺ من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه أم لَا وَهل الأولى أَن يُصَلِّي التَّرَاوِيح ثمَّ يقْضِي فِي وَقت آخر أَولا
أجَاب ﵁ لَا يحصل لَهُ فَضِيلَة قيام رَمَضَان وَإِنَّمَا يحصل لَهُ فَضِيلَة أَدَاء الْفَرَائِض وَالْأولَى أَن يُصَلِّي التَّرَاوِيح وَيَقْضِي عقيبها مَا أَرَادَ أَن يَجعله من الْقَضَاء بدل التَّرَاوِيح وَالله أعلم
٨٦ - مَسْأَلَة النِّيَّة فِي التَّرَاوِيح وَالْوتر هَل يَنْوِي بنيته التَّرَاوِيح أَو

1 / 236