21

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Chercheur

موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Fatwas
@ فِي كثير من الْكتب الْمَشْهُورَة نظرا إِلَى أَنه لَيْسَ شرطا لمنصب الِاجْتِهَاد فَإِن الْفِقْه من ثمراته فَيكون مُتَأَخِّرًا عَنهُ وَشرط الشَّيْء لَا يتَأَخَّر عَنهُ واشترطه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرائيني وَصَاحبه أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ وَغَيرهمَا وَاشْتِرَاط ذَلِك فِي صفة الْمُفْتِي الَّذِي يتَأَدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة هُوَ الصَّحِيح وَإِن لم يكن كَذَلِك فِي صفة الْمُجْتَهد المستقل على تجرده كَأَن حَال الْمُفْتِي يَقْتَضِي اشْتِرَاط كَونه على صفة يسهل عَلَيْهِ مَعهَا إِدْرَاك أَحْكَام الوقائع على الْقرب من غير تَعب كثير وَهَذَا لَا يحصل لأحد من الْخلق إِلَّا بِحِفْظ إِلَّا بِحِفْظ أَبْوَاب الْفِقْه ومسائله ثمَّ لَا يشْتَرط أَن تكون جَمِيع الْأَحْكَام على ذهنه بل يَكْفِي أَن يكون حَافِظًا للمعظم مُتَمَكنًا من إِدْرَاك الْبَاقِي على الْقرب الثَّانِي هَل يشْتَرط فِيهِ أَن يعرف من الْحساب مَا يصحح بِهِ الْمسَائِل الحسابية الْفِقْهِيَّة

1 / 27