الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
83

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Maison d'édition

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

الشرط الثاني: البلوغ فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ لحديث علي بن طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» (١). ولكن يأمره وليُّهُ بالصوم إذا أطاقه؛ لحديث الرُّبيِّع بنت معوذ ﵂، قالت: أرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرًا فليتمَّ بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم»، قالت: فكُنَّا نصومه

(١) أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم ٤٤٠١، ورقم ٤٤٠٢، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم ١٤٢٣، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤١، ورقم ٢٠٤٢، وقد ثبت من حديث عائشة ﵂، عند أحمد، ٦/ ١٠٠، ١٠٤، وأبي داود، برقم ٤٣٩٨، والنسائي، ٦/ ١٥٦، والحاكم،٢/ ٥٩، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٤، برقم ٢٩٧.

1 / 84