155

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Maison d'édition

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ لأنها أصبحت من أهل الصيام، وليس فيها ما يمنعه، ويصح صومها حينئذٍ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لقول عائشة وأم سلمة ﵄: كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (١) (٢).
النوع الخامس: الحامل والمرضع؛ لحديث أنس بن مالك الكعبي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (٣).
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولد هما تفطران ثم تقضيان» (٤).

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا، برقم ١٩٢٥،١٩٢٦، ومسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم ١١٠٩.
(٢) وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٩٣.
(٣) أحمد في المسند بلفظه،٣١/ ٣٩٢، برقم ١٩٠٢٧، ورقم ٢٠٣٢٦، وابن ماجه بلفظه أيضًا، برقم ١٦٦٧، والنسائي، برقم ٢٢٧٤، وأبو داود، برقم ٢٤٠٨، وصححه الألباني، في صحيح السنن في المواضع السابقة، وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٦٤، وصحح سنن الترمذي، ١/ ٣٨٢، وصحيح النسائي، ٢/ ١٣٥، وصحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧١.
(٤) البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ قبل الحديث رقم ٤٥٠٥، وأثر الحسن البصري وصله عبد بن حميد من طريقين عنه، وأثر إبراهيم النخعي، وصله عبد بن حميد أيضًا من طريق أبي معشر عنه. [فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٧٩ - ١٨٠].

1 / 157