" من اشترى عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (^١).
قال الخطيب: وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد، وهو الصحيح عن سالم، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي ﷺ بيع النخل، وعن عمر بيع العبد (^٢) على ما شرحناه والله أعلم.
١٨ - حديث آخر:
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان (^٣) قال (٢٢/أ): قرئ على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأنا أسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة المنقري (^٤) نا سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة