وروى مالك بن أنس عن نافع الفصلين جميعا إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده، وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله (^١).
وكذلك روى محمد بن بشير العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين.
فأما حديث الثوري عن عبيد الله الذي اقتصر فيه على رواية الفصل المسند المرفوع إلى النبي ﷺ وهو بيع النخل خاصة:
فأخبرناه علي بن أحمد بن محمد الرزاز (^٢) أنا أحمد بن سلمان النجاد نا محمد بن غالب بن حرب الضبي نا أبو حذيفة (^٣) نا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: " من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (^٤).
وأما حديث هشيم عن عبيد الله بموافقته للثوري:
فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا: نا أحمد بن يحيى الحلواني نا محمد ابن الصباح بن هشيم أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: " من اشترى نخلا قد لحقت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري " (^٥).