إن هذا أخبرني إنك تخبر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.
فأشار أبو سعيد بأصبعه – وقال الجوهري: بأصبعيه – إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله ﷺ يقول:
" لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز إلا يدا بيد " (^١).
لفظهما سواء حرفا بحرف.
وأما حديث شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن أبي سعيد مثل هذا:
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي (^٢) نا أبو (١٥/أ) اليمان (^٣) نا شعيب عن نافع.
أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله ﷺ.