قال نافع فما نسيت صنيعه بأصبعه وأومأ إلى عينيه وأذنيه أن النبي ﷺ:
" نهى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض – يعني يزيد بعضه على بعض " (^١).
روى إسماعيل بن علية عن أيوب الحديث وفيه كلام عمر بن الخطاب ونحن نذكره بعد إن شاء الله.
وأما حديث عبد الله بن عامر (^٢) عن نافع.
فأخبرناه محمد بن الحسن الفضل القطان أنا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن الحسين ابن أبي حنين نا الفضل بن دكين عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر، قال: بينما أنا جالس معه إذ جاءه رجل فقال: " إن أبا سعيد ينهى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق "، فانطلقت أنا وعبد الله بن عمر وذاك الرجل حتى جئنا أبا سعيد، فقال له ابن عمر: " ما حديث ذكره هذا الرجل عنك؟ " قال:: " ما هو "، قال: " بيع الذهب