" طلقت امرأتي وهو حائض، فذكر عمر ذلك للنبي ﷺ فقال: فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها، قال: فيحتسب بالتطليقة؟ قال: فمه؟ " (^١).
أما الحديث (٨/ب) الأول فقد صُرح فيه أن عمر استفهم النبي ﷺ بقوله أفيحتسب بتلك التطليقة؟ وأن النبي ﷺ أجابه بقوله نعم (^٢).
وأما الحديث الثاني فإن الاستفهام أدرج فيه، والظاهر منه أنه مثل الأول، وذلك وهم والصواب أن الاستفهام من قول أنس بن سيرين وأن جوابه قول لابن عمر بيّن ذلك محمد بن جعفر غُندر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل المازني في روايتهم عن شعبة (^٣).
أما حديث محمد بن جعفر.
فأخبرناه الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد نا أبي.