٢ - حديث آخر:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال: قرأت على أبي القاسم بن النخاس (^١) أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي (^٢) نا بندار (^٣) ثنا أبو الوليد (^٤) نا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال:
" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها " (^٥)
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي ﷺ، وإنما هو عبد الله بن عمر، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر، غُندر (^٦) في روايتهما هذا الحديث عن شعبة.
ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فلم يذكرا قول ابن عمر، بل اقتصرا على المرفوع حسب.