49

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Enquêteur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح.

والبائع له نظير سلعته ويتصدق بربح إن كان قد ربح، ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فإن النهي هنا لحق الله، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك يتصدق به على أصح القولين، لا يعطى للزاني.

وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض(١)؛ فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه، وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر / بالثمن فكيف إذا أُعطي الخمر وأُعطي الثمن؟

٦٠/أ

وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى فكيف إذا أُعطي المال والزنا جميعاً؟

بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة، فكذلك هنا إذا كان قد باع السعلة وقت

(١) في "ب" ( فلا يجمع له بين العوض والمعوض).

49