45

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Enquêteur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

امرأته ولا يستحق حد الزنا مع ذلك (١)، وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس، وفي الحديث الذي في السنن: (( إن الله لا يقبل صلاة مسبلٍ )) (٢).

والثوب النجس فيه نزاع (٣)، وفي قدر النجاسة

(١) الإشارة إلى نكاح امرأته مع كونه حراماً في حال الإحرام.

(٢) أخرجه أبوداود في سننه ٤١٩/١-٤٢٠ كتاب الصلاة (٢)، باب الإسبال في الصلاة (٨٣)، رقم (٦٣٨)، وأحمد في مسنده ٣٧٩/٥ من حديث أبي هريرة، وقال في معالم السنن مع سنن أبي داود ٤٢٠/١: "في إسناده أبو جعفر، رجل من المدينة، لا يعرف اسمه"، وضعفه الألباني، ينظر ضعيف سنن أبي داود ص(٥٩).

(٣) انظر الاختيار ٣١/١، ٤٥، قوانين الأحكام الشرعية ص(٤٨-٤٩)، بداية المجتهد ٥٨/١-٥٩، المجموع شرح المهذب ١٢٦/٣-١٢٧، ١٣٦، المغني مع الشرح ٧١٣/١، ٧٢٤.

45