40

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

الذريعة ، "فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة"(١)، كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ، ونحو ذلك ؛ وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين / وهذا معني فيه ، ثم من هؤلاء الذين قالوا إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه وقد يكون المعنى في غيره .

٥٨/ب

من(٢) قال: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين، قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس

(١) هذه العبارة التي بين القوسين يظهر أنها خطأ أو زيادة من الناسخ يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها حيث تناقضه وتنافيه .

(٢) هذا مذهب الحنفية ، وذكره في المسودة ص(٨٣)، وانظر أصول السرخسي ٨٨/١، ميزان الأصول ص(٢٣٢)، العدة لأبي يعلى ٤٤٢/٢، المحصول ٠/٢/١-٥، تيسير التحرير ٣٧٦/١.

40