30

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

مالك(١) وأبي حنيفة(٢) وغيرهما (٣)، وعليه أكثر نصوص أحمد (٤)، وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي وغيره، كما هو مبسوط في موضعه؛ إذ المقصود هنا أن هذا النوع تحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه، ثم تقول طائفة وليس بفاسد فالنهي لا يجب أن يقتضي الفساد (٥).

وتقول طائفة: بل هذا فاسد (٦) فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو

(١) انظر الشرح الصغير ٣/٢٦.

(٢) انظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/٥٠٦.

(٣) انظر مغني المحتاج ٢/١٥.

(٤) انظر الرواية عن الإمام أحمد في الشرح الكبير ٤/١٦، الفروع ٤/٣٦، الإنصاف ٤/٢٨٣.

(٥) في "ب" (فالنهي يجب أن لا يقتضي الفساد)، وهو أفصح.

(٦) في "ب" (بل هو فاسد).

30