24

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

كذا وكذا، ولا هذه العبادة أو العقد صحيح أو ليس بصحيح ونحو ذلك مما جعلوه دليلاً على الصحة والفساد، بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبقوله في عقودٍ: هذا لا يصلح.

فيقال : الصلاح المضاد للفساد، فإذا قال: لا يصلح، علم أنه فاسد، كما قال في بيع مديْن بتمراً: لا يصلح(١)، والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٥٨/٢ كتاب التجارات (١٢)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (٤٨)، رقم (٢٢٥٦) من حديث أبي سعيد بلفظ: ((لا يصلح صاح تمر بصاعين..))، وأصله في الصحيحين: صحيح البخاري ١٠/٣ كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الخلط من التمر (٢٠) رقم (٢٠٨٠)، وصحيح مسلم ١٢١٦/٣ كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٨) رقم (١٥٩٥/٩٨)، ولفظ الصحيحين=

24