22

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

نهي عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك.

قال: لو كان النهي موجباً للفساد لزم انتقاض هذه العلة، فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع، فقيل لهم: بأي شيء يعرف أن العبادة / فاسدة والعقد فاسد؟

قالوا: بأن يقول الشارع: هذا صحيح، وهذا فاسد، أو بأن يقول: هذا فشرطه(١) في صحته كذا وكذا(٢)، فإذا وجد المانع انتفت الصحة.

وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية.

(١) في "ب" (هذا شرط صحته كذا وكذا) وهو أصح.

(٢) في "ب" زيادة (فإذا عدم الشرط لزم انتفاؤه، أو بأن يقول: هذا يمنع صحته كذا وكذا) فإذا وجد المانع...

22