11

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

بسم الله الرحمن الرحيم ، رب يسر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - :

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب .

قال الله تعالى في الربا: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(١).

وقد بسط الكلام على هذا في موضعه ، وقد قال تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ إلى قوله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا

(١) سورة البقرة ، آية (٢٧٩) .

11