12

Faraid Usul

فرائد الأصول

Chercheur

إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

شعبان المعظم 1419

فردي الرجحان، فيشمل القطع بالضيق.

نعم، حكي عن النهاية (1) وشيخنا البهائي (2) التوقف في العصيان، بل في التذكرة: لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن، وإن انكشف خلافه (3) فالوجه عدم العصيان (4)، انتهى (5). واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح (6).

وكذا لا خلاف بينهم - ظاهرا - في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه (7).

ويؤيده: بناء العقلاء على الاستحقاق، وحكم العقل بقبح التجري.

وقد يقرر دلالة العقل على ذلك (8): بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين، بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون

Page 38