98

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Chercheur

د. محمد إبراهيم البنا

Maison d'édition

المكتبة الفيصلية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥

Lieu d'édition

مكة المكرمة

فصل فِي مِيرَاث الْجد وَله إِحْدَى عشرَة صُورَة تخْتَلف أَحْوَاله فِي الْمِيرَاث على حسب ذَلِك الصُّور مَعَ عدم الْإِخْوَة أَربع وَمَعَ الْإِخْوَة سبع أما أَحْوَاله مَعَ عدم الْإِخْوَة فحاله لَا يَرث فِيهَا شَيْئا وَحَالَة يَرث فِيهَا الْكل وَحَالَة يفْرض لَهُ فِيهَا السُّدس فَقَط وَحَالَة يفْرض لَهُ اليدي وَيُزَاد عَلَيْهِ بِالتَّعْصِيبِ أما الْحَالة الأولى فَمَعَ أبي الْمَيِّت لَا يَرث شَيْئا وَمَعَ انْفِرَاده يَرث الْكل وَمَعَ الابْن يَرث السُّدس فَرِيضَة وَمَعَ زوج وَأم كَذَلِك وَمَعَ زَوْجَة وَأم يَرث السُّدس ويزداد عَلَيْهِ لِأَن للْأُم الثُّلُث فَهَذِهِ سَبْعَة من اثْنَي عشر وَله السُّدس فَهَذِهِ تِسْعَة من اثْنَي عشر وَيَأْخُذ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ وَأما اخْتِلَاف أَحْوَاله مَعَ الْإِخْوَة فعلى سبع صور كَمَا تقدم الصُّورَة الأولى أُخْت لايرث الْمَيِّت أَخ غَيرهَا وجد فلهَا الثُّلُث وللجد الثُّلُثَانِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْأَخ الذّكر الصُّورَة الثَّانِيَة أَن يكون لَهَا هِيَ النّصْف وَله الخمسان وَذَلِكَ

1 / 127