33

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Chercheur

د. محمد إبراهيم البنا

Maison d'édition

المكتبة الفيصلية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وَقَالَ ﴿يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب﴾ أَلا ترَاهُ قَالَ من آل يَعْقُوب بِزِيَادَة حرف التَّبْعِيض وَقَالَ يَرِثنِي بِغَيْر حرف لإحاطة الْوَلَد بميراث الْأَب وَقَالَ ﴿وَورث سُلَيْمَان دَاوُد﴾ وَقَالَ ﴿وَهُوَ يَرِثهَا إِن لم يكن لَهَا ولد﴾ أَي يُحِيط بميراثها وَإِذا ثَبت هَذَا فَمَعْنَى الْكَلَام إِذا إِن لم يكن لَهُ ولد وأحاط الأبوان بميراثه فلأمه الثُّلُث وَسكت عَن حَظّ الْأَب اسْتغْنَاء عَن ذكره لِأَنَّهُ لَا يبْقى بعد الثُّلُث إِلَّا الثُّلُثَانِ وَلَا وَارِث إِلَّا الأبوان وَهَذَا بَالغ فِي الْبَيَان وتذكر هَهُنَا الفريضتان الغراوان وهما امْرَأَة تركت زَوجهَا

1 / 58